responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 131

الثاني: النية

(1)، و هي القصد إلى إحرام عمرة التمتع لحجّة الإسلام امتثالا لأمره تعالى.

و لو كان نائبا قصد النيابة عن المنوب عنه، و كذا لو كان منذورا.

و لو تعدّد ما في ذمته لزمه التعيين (2).

و لا يجب التعرض في النية لما عدا ذلك من وجوب أو ندب (3)، و لا الإخطار و إن كان هو الأحوط، بل يستحب التلفظ هنا بالنية دون سائر العبادات (4)،

______________________________

(1) إجماعا بقسميه- كما في الجواهر و غيرها [1]- و تشير إليه النصوص [2].

(2) إذا كان المتعدد مختلفا متعينا كل في قبال غيره نظير صلاتي الظهرين، لا بدونه- كما لو وجب صوم يومين- كما أوضحناه في غير المقام.

و عن جماعة عدم اعتبار التعيين، لوجوه مدخولة لا تصلح للخروج بها عن قاعدة اعتبار التعيين، فراجع.

(3) كما نص عليه الجماعة، و دليله ظاهر بمراجعة ما ذكروه من نية الوضوء و الصلاة.

(4) كما صرّح بذلك كله غير واحد، و يشهد له النصوص المتضمنة للأمر بقول: اللهم إني أريد التمتّع بالعمرة إلى الحج. [3]. و ما في بعض النصوص من


[1] جواهر الكلام 18: 199.

[2] منها: صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت له: إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، فكيف أقول؟ قال: تقول: اللّهمّ إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك، و إن شئت أضمرت الذي تريد. [وسائل الشيعة: ب 17، الإحرام، 1].

[3] وسائل الشيعة: ب 17، الإحرام، 1، 5، 6.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست