responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 116

الرابعة [عدم جواز دخول مكة إلا بإحرام صحيح]:

لا يجوز دخول مكة (1)، و لا دخول حرمها (2)، و لا التجاوز عن الميقات (3)- مع قصد الدخول إليها- إلا بإحرام صحيح من حيث يسوغ الإحرام منه، على ما مرّ تفصيله.

نعم، لو كان ممن يتكرر دخوله إليها و خروجه منها كالحطّاب، و الحشّاش، و ناقل الميرة، و نحو ذلك جاز أن يدخلها بلا إحرام (4) إذا

______________________________

(1) إجماعا، و نصوصا [1].

(2) ظاهر صحيح عاصم حرمة دخول الحرم بغير إحرام و إن لم يكن قاصدا مكة [2]، لكن في المدارك: الإجماع على عدمه [3]. فيتعين حمل الصحيح على صورة قصد دخول مكة، و إن كان المحكي عن الجامع و التذكرة الفتوى بمضمونه [4]، و في المستند: أنه الأظهر [5].

(3) لأن منه يكون الإحرام الواجب.

(4) إجماعا، لصحيح رفاعة المتضمّن للخطابة و المختلية [6] بناء على ظهوره في عدم الخصوصية لهم، كما أن إطلاقه- كإطلاق الأصحاب- ظاهر في عدم الفرق بين رجوعهم قبل انقضاء شهر و عدمه، و نصوص التحديد بالشهر يراد منها التحديد لغيرهم.


[1] وسائل الشيعة: ب 50، الإحرام.

[2] قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): يدخل الحرم أحد إلّا محرما؟ قال: لا، إلا مريض أو مبطون.

[المصدر السابق: حديث 1].

[3] مدارك الأحكام 7: 234.

[4] الجامع للشرائع: 176، تذكرة الفقهاء 1: 322.

[5] مستند الشيعة 2: 320.

[6] قال: و قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) إن الحطابة و المجتلبة [المختلية خ ل] أتوا النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا. [وسائل الشيعة: ب 51، الإحرام، 2].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست