القائمة من مثلث المحاذاة، و الخط المستقيم الواصل بين مكة و يلملم بمنزلة وترها، لكنه لا يخلو مع ذلك ذلك عن شوائب الإشكال فلو لم يتيسر المرور على نفس الميقات فالأحوط هو الإحرام من جدة بعد نذره، ثم تجديد التلبية في حدّة- بالحاء- و كذا عند الدخول في الحرم (1).
الثالثة: لو ترك الإحرام من الميقات ناسيا (2)، أو جاهلا
بأنه الميقات، أو بوجوب الإحرام منه (3)، أو لعدم كونه عازما على النسك و لا دخول مكة، ثم بدا له (4)، فإن تمكن من الرجوع إلى الميقات
______________________________
(1) هذا و إن كان أحوط، لكن لا ملزم به، إذا الأصل ينفي وجوب الإحرام في ما زاد على حدود الحرم. نعم، يتعين الإحرام من أدنى الحل.
(3) النصوص و إن اشتملت على ذكر الجاهل [2]، لكن لا يبعد ان يكون المراد به جاهل الحكم لا الموضوع، اللّهمّ إلّا أن يحمل عليه بالأولوية.
(4) هذا مما لم يتعرض له في النصوص، لكن في الجواهر: نفى وجدان الخلاف في إلحاقه بالجاهل و الناسي للأولوية [3]. و قد تمسك له غير واحد بإطلاق صحيح الحلبي [4]، و شموله للعامد لا يقدح، لإمكان دعوى خروجه
[1] منها ما رواه الحلبي- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل نسي أن يحرم حتّى دخل الحرم؟ قال: قال أبي: يخرج الى ميقات أهل أرضه. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب 14، المواقيت، 1].
[2] كما في صحيح عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس فيه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة. الحديث. [المصدر السابق: حديث 2].
[4] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: يرجع الى ميقات أهل بلاده. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 14، المواقيت، 7].