(4) إذا كان واردا إلى مكة من طريق اليمن، و إلا فلا وجه له ظاهر، كما سيأتي.
(5) كما هو مقتضى قاعدة الاشتغال.
[1] و هي مكاتبة الحميري الى صاحب الزمان (عليه السّلام)، و فيها: فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته، ثم يلبس الثياب، و يلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره. [وسائل الشيعة: ب 2، المواقيت، 10].
[2] المصدر السابق: ب 1، المواقيت، 1، 2، 3 و غيرها.
[3] منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و وقت لأهل الطائف قرن المنازل. الحديث. [المصدر السابق: ب 1، المواقيت، 2].
[4] كما في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و لأهل نجد قرن المنازل.
الحديث. [المصدر السابق: حديث 6].
[5] وسائل الشيعة: ب 1، المواقيت، 1، 2، 3، 5، و غيرها.