و الأفضل الإحرام في المسلخ (1) إن علمه، و إلّا فالتأخير أحوط إلى أن يتيقن الوصول إلى وادي العقيق.
و الأحوط أن لا يؤخر إلى ذات عرق. و لو اقتضى التقية ذلك، فقبل الوصول إليه ينوي الإحرام، و يلبّي سرا، و لا ينزع ثيابه، و لو تمكّن أن ينزع الثياب خفية و يلبس ثوبي الإحرام ثم ينزعهما و يلبس ثوبه فعل ذلك، و يفدي على الأحوط (2)، ثم يلبسهما في ذات عرق.
الثالث: الجحفة
- بتقديم الجيم على الحاء المهملة- و هي ميقات من كان طريقه من الشام، و مصر، و من يمرّ عليها من الآفاق
لكن الإنصاف، انه لم يظهر كون ما ذكر من الجمع أولى من حمل [2] ما في إحدى روايتي أبي بصير على كونه آخر العقيق لا بما أنه ميقات، أو أنه كذلك إلا أنه عند الاضطرار و التقية، كما لعله محمل خبر إسحاق [3].
فالعمدة في البناء على المشهور أن النصوص المنافية له مهجورة عند الأصحاب.
[3] عن ابي الحسن (عليه السّلام)- في حديث- قال: كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 22، أقسام الحج، 8].