responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 102

و الأفضل الإحرام في المسلخ (1) إن علمه، و إلّا فالتأخير أحوط إلى أن يتيقن الوصول إلى وادي العقيق.

و الأحوط أن لا يؤخر إلى ذات عرق. و لو اقتضى التقية ذلك، فقبل الوصول إليه ينوي الإحرام، و يلبّي سرا، و لا ينزع ثيابه، و لو تمكّن أن ينزع الثياب خفية و يلبس ثوبي الإحرام ثم ينزعهما و يلبس ثوبه فعل ذلك، و يفدي على الأحوط (2)، ثم يلبسهما في ذات عرق.

الثالث: الجحفة

- بتقديم الجيم على الحاء المهملة- و هي ميقات من كان طريقه من الشام، و مصر، و من يمرّ عليها من الآفاق

______________________________

العمل بالأفضل و التقية، كما قيل [1].

لكن الإنصاف، انه لم يظهر كون ما ذكر من الجمع أولى من حمل [2] ما في إحدى روايتي أبي بصير على كونه آخر العقيق لا بما أنه ميقات، أو أنه كذلك إلا أنه عند الاضطرار و التقية، كما لعله محمل خبر إسحاق [3].

فالعمدة في البناء على المشهور أن النصوص المنافية له مهجورة عند الأصحاب.

(1) للنصوص [4]، قيل: و الإجماع [5].

(2) للبس المخيط. [و] كأنّ وجه التوقف عن الجزم بوجوب الفدية- مع انه مقتضى ما يأتي من وجوبها للبس المخيط و لو اضطرارا- هو خلو


[1] جواهر الكلام 18: 107.

[2] في المطبوع: حملها. و ما أثبته أنسب.

[3] عن ابي الحسن (عليه السّلام)- في حديث- قال: كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 22، أقسام الحج، 8].

[4] المصدر السابق: ب 3، المواقيت، 1، 2، 4.

[5] كشف اللثام 1: 305.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست