responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 100

فالأحوط أن يحرم مما يحاذيه، ثم يجدده بالجحفة (1).

و لا يحرم الجنب و الحائض و النفساء عن نفس المسجد إلا مجتازين (2)، و لو تعذّر الاجتياز فالأحوط الجمع بين إنشاء الإحرام من خارجه المحاذي له (3) و من الجحفة.

الثاني: وادي العقيق

، و هو ميقات من كان طريقه من العراق و نجد (4).

و أوله المسلخ (5)، و وسطه الغمرة،

______________________________

للمدينة مما لم يتوهمه أحد، فتأمل.

(1) لما في صحيح ابن سنان: في من يخرج من المدينة في طريق أهل المدينة، قال (عليه السّلام): فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء [1].

و مقتضاه: وجوب الإحرام من الموضع المحاذي، و لا حاجة الى التجديد بالجحفة.

(2) لحرمة اللبث عليهم.

(3) تقدم أن الأقوى جواز الاقتصار على ذلك.

(4) إجماعا و نصوصا [2].

(5) إجماعا، كما في روايتي أبي بصير [3]، و مرسلة الفقيه [4].

لكن في صحيح معاوية: أول العقيق بريد البعث، و هو دون المسلخ


[1] وسائل الشيعة: ب 7، المواقيت، 1.

[2] المصدر السابق: ب 1، المواقيت.

[3] المصدر السابق: ب 2، المواقيت، 5، 7.

[4] من لا يحضره الفقيه 2: 207، 2526.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست