responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خيارات نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 356
التكليف المعلق، لا المشروط، بل ولو كان مشروطا بشرط يعلم تحققه، لبنائه على إيجاده وأوجده، فإنه ممنوع صناعة، فضلا عن العرف والعقلاء، على ما تحرر منا في الاصول، وأن جميع الواجبات المشروطة معلقة واقعا، وليست مشروطة، فليطلب من مظانه. وعلى هذا يتبين: أن التفصيل المحكي عن الشيخ أسد الله (رحمه الله) (1) من الممنوعية في أصل المسألة بالنسبة إلى التصرف التكويني، دون الاعتباري، يجري هنا، كما أن التفصيل المحكي عن العلامة الخراساني (2) - على فرض صحته، مع بعده جدا - آت أيضا، وهو عكس التفصيل الأول. وما في صدر عبارة الشيخ الأعظم (رحمه الله) في أصل المسألة: " من أن من أحكام الخيار، عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ " (3) انتهى، يقتضي المنع هنا أيضا، كما هو الظاهر. فالأشبه عدم الفرق بين تصرف الطرفين بالنسبة إلى بعض الوجوه، وهو كاف، نعم الأظهر جوازه في الناحيتين. كما أن من المحتمل دعوى: أن تصرف ذي الخيار أظهر في إعراضه عن خياره وحقه الوضعي عن إذنه في التصرف، متأكدا بما ورد في أخبار 1 - لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 296 / السطر 15 - 16، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 2: 179 / السطر 31. 2 - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: 260، لاحظ حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 2: 179 / السطر 30. 3 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 295 / السطر 31.


نام کتاب : خيارات نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست