responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خيارات نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 312
إليه حاجة في صحة الوقف، لما لا يعتبر أكثر من الملكية المذكورة فيها، ولاسيما على ما أبدعناه، من أنه ليس للملك المتزلزل أساس إلا ما يتصور في البيع اللازم القابل للإقالة والبيع الخياري، كالبيع الإقالي، فإنه بيع لازم يمكن هدمه، ولكن لا يعتبر رضا الطرف، لحكم الشرع به تأسيسا أو إمضاء. كذلك يجوز له وقف " التهذيب " مريدا به فسخ المبادلة، لأنه بمجرد إرادة الفسخ وإبراز ذلك بالوقف، تحصل الملكية المعتبرة في صحة الوقف. وإنما الكلام في المقام حول ما إذا أوقفهما معا في زمان واحد، أو أوقف زيد كتاب " التهذيب " ووكيله كتاب " الاستبصار " وكان فسخ وكيله نافذا، لكونه وكيلا له على الإطلاق، فإن هناك مناقضة في الصورة، ضرورة أن مقتضى وقفه وإرادته الإمضاء بقاء العقد، ومقتضى وقف وكيله انحلاله، فهل يقعان باطلين، ويقع وقف " الاستبصار " أيضا باطلا زائدا على بطلان الفسخ والإبرام، أم يقع الوقف صحيحا، أو يقع الفسخ ووقف " التهذيب " صحيحين، دون الإبرام ووقف " الاستبصار " أم بالعكس؟ أو المسألة تختلف حسب اختلاف المباني؟ ضرورة أنه لو قلنا بلزوم الأسباب الخاصة العقلائية في بابي الفسخ والإمضاء، فلا يقع كل منهما، لأن ألفاظ الوقف غير صالحة، فيكون وقف " الاستبصار " صحيحا كما مر. وإن قلنا بذلك كبرويا، واخترنا أنها صالحة صغرويا، لكونه من المجاز الجائز مع القرينة، دون بعض الألفاظ، فإنه غير جائز، فإنه


نام کتاب : خيارات نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست