responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 634
[... ] مسلكه، فتفترق الصورتان من جهة التداخل في السبب في الثانية دون الاولى، لامن جهة عدم صدق التعدد. الثالثة: تعدد السهو من دون تعدد المسهو، وهو الذي تقدم نقله عن العروة. الرابعة: تعدد المسهو من حيث الفرد لا من حيث النوع، كالحمد والسورة أو القراءة والتكبير فإن كل ذلك كلام من دون تعدد السهو، بأن كان منشأ جميع ذلك السهو عن السجدة الأخيرة، وهو المفروض في العروة [1]. الخامسة: تعدد المسهو بحسب النوع من دون تعدد السهو. وفي الصور الثلاثة الأخيرة إشكال، من جهة أن العام الذي ترتب عليه وجوب سجود السهو هل هو منتزع عن كل سهو موجب للخلل أو هو منتزع عن كل خلل أوجده السهو أو يكون مترتبا على كليهما؟ لا يبعد أن يقال: إن مقتضى مثل رواية سفيان بن سمط المتقدم [2] هو الثاني ومقتضى روايتي معاوية بن عمار وعمار [3] هو الأول فيؤخذ بهما فيترتب عليه الفرعان المتقدمان عن العروة. إن قلت: إن مقتضى العنوانين لزوم سجدتي السهو مرتين في ما إذا كان السهو والمسهو متعددا، لصدق العنوانين. قلت: لا شك أن المقتضي للسجدة هو الذي لم يؤت بمقتضاه، ولا شك أيضا أنه بناء على وجود الملاك في السهو أيضا ليس ملاكه السهو غير المتعقب للخلل بالضرورة بل هو السهو المتعقب له، وحينئذ إذا أتى بسجدتي السهو مرتين يكفي، لأن السهو الخالي عن الخلل والخلل غير الناشئ من السهولا يقتضيان سجدتي

[1] كتاب الصلاة، الفصل 55، المسألة 3.
[2] في ص 631.
[3] الوسائل: ج 5 ص 346 ح 1 و 2 من ب 32 من أبواب الخلل.

نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست