responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 631
[... ] وفيه: أنه مقتضى الإطلاق، فإن مقتضى كون المأمور به هو سجدتي السهو: عدم دخالة أمر آخر فيه إلا ذلك، وعلى فرض عدم الإطلاق يرجع إلى البراءة عن وجوب التعيين. ولو عين المكلف في ما قلناه من عدم التعين فالظاهر عدم حصوله بذلك بحيث يتعين الباقي في غير ماعينه، بل لو عينه مع التوجه إلى عدم التعين لكان تشريعا. والظاهر عدم لزوم نية أنها من جهة السهو، لعدم الدليل على ذلك. وأما إضافة السجدة إلى السهو في غير واحد من الأخبار كخبر سفيان: " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " [1] فلا يكون صريحا ولا ظاهرا في أن الإضافة باعتبار لزوم قصد المكلف أن الإتيان بهما من جهة السهو الواقع في الصلاة، بل يحتمل أن يكون باعتبار أن سبب إيجابهما السهو، وإن شك في ذلك فإطلاق غيره كخبر معاوية بن عمار " يسجد سجدتين بعد التسليم " [2] يدفعه، ومع فرض الغض عنه فعدم الاعتبار مقتضى أصالة البراءة. والظاهر أنه لا إشكال في قصد تعيين كونه للسهو بمعنى العزم على الإتيان به من حيث الذكر والتشهد بالكيفية الواردة في سجدتي السهو، وأما قصد التعين بمعنى أن لا يصح أن يجعله للتلاوة فغير معين، ومع التوجه إلى عدم الدليل تشريع كما تقدم في مسألة تعيين السبب. كما أن الظاهر أيضا عدم لزوم ملاحظة الترتيب على فرض لزوم التعيين، كل ذلك لعدم الدليل.

[1] الوسائل: ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل.
[2] الوسائل: ج 5 ص 346 ح 1 من ب 32 من أبواب الخلل.

نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست