responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 232
[... ] وأما استصحاب الصحة فالصحة الفعلية مسبوقة بالعدم. وأما الصحة بمعنى الإتيان ببعض الأجزاء بوصف كونه صالحا ليتمه بالبعض الآخر فيحصل به الصحة الفعلية فهي غير مجدية في سقوط الأمر. وأما كون بقاء الصحة التأهلية إلى آخر الصلاة ملازما للصحة الفعلية، وملازمها حجة لأن الصحة التأهلية والفعلية مجعولتان ولو بالتبع، وبذلك يثبت الصحة الفعلية، فهو معارض باستصحاب عدم كون المركب المأتي به صحيحا فعليا، فيرجع إلى أصالة عدم وقوع المركب الصحيح، وعلى فرض ثبوت الملازمات في الحكم الشرعي فكل منهما صالح لرفع الشك عن الآخر، فلا يمكن أن يقال: إن استصحاب الصحة التأهلية إلى آخر الصلاة يرفع الشك عن استصحاب عدم الصحة الفعلية دون العكس، فتأمل. هذا مع قطع النظر عما ورد في خصوص الركعات من الأخبار، وأما بالنظر إليه فقد يمكن أن يقال: إن مقتضى بعض الروايات هو الإعادة، كمعتبر صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: " إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " [1]. والحمل على خصوص ما إذا لم يكن في البين متيقن أو على صورة كثرة الاحتمالات حمل على الفرد النادر. ولا يرد على الأخذ بإطلاقه أنه يستلزم تخصيص الأكثر أو الكثير، لعدم الإعادة في الشكوك الصحيحة التي يكون الحكم فيها هو البناء على الأكثر، إذ الجمع بالحمل على التخيير بين الأمرين مع استحباب الإعادة أولى، فيكون

[1] الوسائل: ج 5 ص 327 ح 1 من ب 15 من أبواب الخلل.

نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست