responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 222
[... ] منها: حسن البختري أو صحيحه " وإذا شككت في الفجر فأعد " [1]. ومنها: خبر العلاء، وفيه: سألته عن الرجل يشك في الفجر، قال: " يعيد " قلت: المغرب؟ قال: " نعم، والوتر والجمعة " من غير أن أسأله [2]. ومنها: خبره الآخر عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين، فقال: " يعيد ". فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب؟ فقال: " والمغرب ". فقلت له أنا: والوتر؟ قال: " نعم، والوتر والجمعة " [3]. ومنها: صحيح محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين: قال: " يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر " [4]. وغير ذلك مما نقله في الوسائل [5]. ومما ذكرنا يظهر أن الشك بين الواحدة والثنتين مورد للنصوص التي ذكرنا بعضها. وأما الشك بين الاثنتين والثلاث فيمكن أن يستدل عليه بامور: منها: إطلاق الحكم بالإعادة في الشك في الفجر، فإن الشك في الاثنتين

[1] الوسائل: ج 5 ص 304 ح 1 من ب 2 من أبواب الخلل.
[2] الوسائل: ج 5 ص 305 ح 7 من ب 2 من أبواب الخلل.
[3] الوسائل: ج 5 ص 306 ح 15 من ب 2 من أبواب الخلل.
[4] الوسائل: ج 5 ص 304 ح 2 من ب 2 من أبواب الخلل.
[5] الوسائل: ج 5 ص 299، الباب 1 من أبواب الخلل، وص 304، الباب 2 من أبواب الخلل.

نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الحائري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست