responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 77

ج: يأتي بحج الإفراد.

271 س:

هل يمكن للمرأة التي حاضت و لا تطهر إلى اليوم الثامن، بدل حج الإفراد أن تستنيب لعمرة التمتع و تحرم لحج التمتع أم لا؟.

ج: لو لم تتمكن من الإتيان بأعمال العمرة بحيث تدرك الوقوف بعرفات، فعليها أن تأتي بحج الإفراد، و لو أحرمت بإحرام التمتع فلتعدل إلى الإفراد، ثم يأتي بعمرة التمتع بعد الحج.

272 س:

إذا رمى الحاج يوم العيد و ذبح فغربت عليه الشمس فهل يجوز له أن يحلق بعد المغرب ليلة الحادي عشر أو يحلق يوم الحادي عشر؟.

ج: لا يبعد إجزاء الحلق في الليل في الفرض المذكور، و إن كان الأولى الحلق في اليوم الحادي عشر.

273 س:

هل يحسب عرفات و المشعر و منى من الحرم أو أن عرفات خارجة عنه؟.

ج: عرفات ليست من الحرم، أما منى و المشعر فهما من الحرم.

274 س:

هل يجوز الفصل بين أعمال العمرة المفردة أو عمرة التمتع أو حج التمتع مثل أن يطوف في يوم و يصلي في يوم آخر و يسعى في ثالث و يقصر في الرابع و يطوف طواف النساء في خامس، أم لا؟.

ج: لو فعل كذلك فعمله صحيح إلا أنه عصى في بعض الصور.

275 س:

ما حكم من نسي الرمي أو الذبح أو الحلق يوم العيد و رمى أو ذبح أو حلق أو قصر في ليلة الحادي عشر نسيانا أو جهلا أو عمدا؟.

ج: إن كان المنسي هو الرمي و قد تذكر قبل مضي أيام التشريق وجب عليه احتياطا أن يرمي قضاء كل يوم في غده، و إن مضى أيام التشريق فإن كان متمكنا من قضائه بنفسه في العام التالي فليقضه بنفسه و إلا فليستنيب من يرمي عنه في يوم العيد في اليوم التالي، و إن كان المنسي هو الذبح و قد ذبح في ليلة الحادي عشر فلا يبعد الإجزاء و إن كان الأحوط أن يذبح في النهار أيضا، و إن كان المنسي هو الحلق و قد حلق في ليلة الحادي عشر فالإجزاء هنا لا يخلو من قوة.

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست