هل يمكن للمرأة التي حاضت و لا تطهر إلى اليوم الثامن، بدل حج
الإفراد أن تستنيب لعمرة التمتع و تحرم لحج التمتع أم لا؟.
ج: لو لم تتمكن من الإتيان بأعمال العمرة بحيث تدرك الوقوف بعرفات،
فعليها أن تأتي بحج الإفراد، و لو أحرمت بإحرام التمتع فلتعدل إلى الإفراد، ثم
يأتي بعمرة التمتع بعد الحج.
272 س:
إذا رمى الحاج يوم العيد و ذبح فغربت عليه الشمس فهل يجوز له أن يحلق
بعد المغرب ليلة الحادي عشر أو يحلق يوم الحادي عشر؟.
ج: لا يبعد إجزاء الحلق في الليل في الفرض المذكور، و إن كان الأولى
الحلق في اليوم الحادي عشر.
273 س:
هل يحسب عرفات و المشعر و منى من الحرم أو أن عرفات خارجة عنه؟.
ج: عرفات ليست من الحرم، أما منى و المشعر فهما من الحرم.
274 س:
هل يجوز الفصل بين أعمال العمرة المفردة أو عمرة التمتع أو حج التمتع
مثل أن يطوف في يوم و يصلي في يوم آخر و يسعى في ثالث و يقصر في الرابع و يطوف
طواف النساء في خامس، أم لا؟.
ج: لو فعل كذلك فعمله صحيح إلا أنه عصى في بعض الصور.
275 س:
ما حكم من نسي الرمي أو الذبح أو الحلق يوم العيد و رمى أو ذبح أو
حلق أو قصر في ليلة الحادي عشر نسيانا أو جهلا أو عمدا؟.
ج: إن كان المنسي هو الرمي و قد تذكر قبل مضي أيام التشريق وجب عليه
احتياطا أن يرمي قضاء كل يوم في غده، و إن مضى أيام التشريق فإن كان متمكنا من
قضائه بنفسه في العام التالي فليقضه بنفسه و إلا فليستنيب من يرمي عنه في يوم
العيد في اليوم التالي، و إن كان المنسي هو الذبح و قد ذبح في ليلة الحادي عشر فلا
يبعد الإجزاء و إن كان الأحوط أن يذبح في النهار أيضا، و إن كان المنسي هو الحلق و
قد حلق في ليلة الحادي عشر فالإجزاء هنا لا يخلو من قوة.