responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 73

ج: الأحوط أن ينوي أني أذبح عمن أنوب عنه لأجل من ينوب عنه.

250 س:

الحاج في منى قبل أن يذبح الأضحية يوم العيد لم يكن عليه شي‌ء للفقير و بعد الذبح لم يكن للمذبوح قيمة، فهل عليه أن يصالح الفقير و يحتسب سهمه احتياطا أم لا؟.

ج: لو فرض بأنه لا قيمة لها و لم يكن هناك فقير يقبلها، فهذا الاحتياط ليس بواجب.

251 س:

ما تقولون في الأضحية و ذبحها في ليلة الحادي عشر؟.

ج: الذبح ليلة الحادي عشر لا يجوز على الأحوط و لو لم يذبح يوم العيد يذبح في اليوم الحادي عشر.

252 س:

حاج ذبح شاة جماء يوم العيد لغفلته أو جهله بالمسألة، ثم التفت و علم، فهل عليه إعادة الحج في صورة التمكن من السفر، أو يكفي إرسال الأضحية فقط؟.

ج: لا يجب عليه إعادة الحج و يكفي أن يضحي عنه تضحية صحيحة.

253 س:

رجل اشترى شاتين ليذبح إحداهما لنفسه و الأخرى لزوجته فهل تعيين الأضحية حينئذ لازم عليه أم لا؟.

ج: التعيين أمر لازم و لا يكفي بدونه.

254 س:

يشترط أن توجه الذبيحة إلى القبلة فهل يوجد فرق بين أن يطرحها على أحد جنبيها أو يذبحها قائمة؟.

ج: الظاهر أنه لا فرق في ذلك.

255 س:

يجوز للحاج قبل أضحيته لنفسه أن يذبح للآخرين أم لا؟.

ج: لا مانع منه.

256 س:

لو أتى الحاج في الإحرام بما يوجب الكفارة ففي أي مكان يذبحها؟

ج: الأحوط في إحرام عمرة التمتع أن يذبح في مكة، أما في إحرام الحج فيجب أن يكون في منى، فلو لم يذبح في هذين المكانين عمدا أو نسيانا وجب عليه أن يستنيب في صورة الإمكان من يذبح عنه‌

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست