ج: الإفاضة من المشعر إلى
منى جائزة للمضطر و الخائف و صاحب العذر و النساء و لو كانت قبل منتصف الليل.
228 س:
هل يجوز للعاملين في القوافل أن يأتوا بالوقوف الاضطراري في المشعر،
ثم يذهبون ليلة العيد إلى منى و لا يعودون، أم لا؟.
ج: إذا كانوا ملزمين بأن يذهبوا إلى منى ليلا بعد الوقوف في المشعر و
لا يمكنهم أن يعودوا إليها ثانية فلا مانع منه، و لو يكتفون بمقدار الضرورة.
229 س:
لو ذهب موظف القافلة بالأثاث من عرفات إلى مكة و لم يتوقف بالمشعر ثم
عاد من مكة إلى المشعر و بقي هناك إلى الصبح فما حكمه، و إذا كان وقوفه بقدر جمع
الحصى للرمي فما هو تكليفه؟.
ج: حجه صحيح، و لو وقف في المشعر بمقدار ما يجمع حصى الرمي قاصدا
الوقوف فقد أتى بالركن.
الرمي
230 س:
جزمت بإصابة ست حصيات عند رمي الجمرة و شككت في إصابة السابعة ثم قوي
الشك بعدئذ و لذا أعطيت مبلغا في السنة التالية إلى حاج لكي يرمي حصاة نيابة عني،
فهل أن حجي صار باطلا بنقص واحدة منها أم لا؟.
ج: كان الواجب عليك مع الشك أن ترمي حصاة أخرى و لكن لا يبطل الحج مع
ذلك.
231 س:
فقدت مني الحصيات التي جمعتها من المشعر الحرام لأرمي بها، ثم جمعت
بدلها من منى بعيدا عن جمرة العقبة، فهل يصح الرمي بهذه الحصيات؟.
ج: يكفي أخذ الحصى للرمي من مطلق الحرم، و كون الحصيات من المشعر حكم
استحبابي.
232 س:
تشرفنا بمكة في السنة الماضية مع عدة رجال و نساء، قال لنا