شخص أكمل أعمال الحج ثم ذهب مع المطوف و جماعة من الحجاج و أتوا
بعمرة مفردة، و بما أنه كان عملا مستحبا لم يطهر لباس إحرامه المتنجس و أدى فيه
العمرة المفردة، و كان يتصور أيضا أن طواف النساء لا يجب في العمرة المفردة ثم عرف
أنه واجب و الآن لا يعلم هل أنه أتى بطواف النساء مع المطوف أم لا، فما حكمه؟.
ج: يجب عليه أن يذهب بنفسه إلى مكة إذا استطاع و يطوف طواف العمرة و
يصلي صلاته و يسعى و يقصر و يطوف طواف النساء و يصلي صلاته كل ذلك بثياب إحرام
طاهرة. و إذا لم يستطع يستنيب عنه. و يمكنه أن يكتب إلى أحد من الشيعة يثق به هناك
أن يحرم من الميقات و يأتي بهذه الأعمال نيابة عنه، و ما لم يؤد هذه الأعمال و لم
يطف طواف النساء فلا يقارب زوجته.
162 س:
زوجان ذهبا إلى مكة و أديا مناسك الحج معا، لكن المرأة لم تأت بطواف
النساء و صلاته لأنها لا تريد زوجها، و كذا لم يأت الزوج بطواف النساء و صلاته، و
عادا. إلى وطنهما. فما حكم تلك المرأة من حيث المحرمية و سكناها مع زوجها؟.
ج: يجب عليهما أن يرجعا إلى مكة و يطوفا طواف النساء و يصليا صلاته، و
إذا كان عليهما في الذهاب مشقة يستنيبان من يطوف و يصلي عنهما. و ما لم يأتيا
بطواف النساء و صلاته يحرم عليهما كل استمتاع بين المرأة و الرجل، و لكن عقد
الزواج لا يبطل و المرأة محرم على الرجل و بما أن المرأة كما في السؤال لم تطف
طواف النساء لكي لا تمكن زوجها فاستحقاقها النفقة و السكنى محل إشكال، و الأحوط أن
لا تطالب و إن كان الأحوط على الزوج أن يبذل لها النفقة إذا طالبت بها.