responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 53

و صلاته؟.

ج: الأحوط أن يغتسل و يتوضأ ثم يطوف و يصلي صلاته.

161 س:

شخص أكمل أعمال الحج ثم ذهب مع المطوف و جماعة من الحجاج و أتوا بعمرة مفردة، و بما أنه كان عملا مستحبا لم يطهر لباس إحرامه المتنجس و أدى فيه العمرة المفردة، و كان يتصور أيضا أن طواف النساء لا يجب في العمرة المفردة ثم عرف أنه واجب و الآن لا يعلم هل أنه أتى بطواف النساء مع المطوف أم لا، فما حكمه؟.

ج: يجب عليه أن يذهب بنفسه إلى مكة إذا استطاع و يطوف طواف العمرة و يصلي صلاته و يسعى و يقصر و يطوف طواف النساء و يصلي صلاته كل ذلك بثياب إحرام طاهرة. و إذا لم يستطع يستنيب عنه. و يمكنه أن يكتب إلى أحد من الشيعة يثق به هناك أن يحرم من الميقات و يأتي بهذه الأعمال نيابة عنه، و ما لم يؤد هذه الأعمال و لم يطف طواف النساء فلا يقارب زوجته.

162 س:

زوجان ذهبا إلى مكة و أديا مناسك الحج معا، لكن المرأة لم تأت بطواف النساء و صلاته لأنها لا تريد زوجها، و كذا لم يأت الزوج بطواف النساء و صلاته، و عادا. إلى وطنهما. فما حكم تلك المرأة من حيث المحرمية و سكناها مع زوجها؟.

ج: يجب عليهما أن يرجعا إلى مكة و يطوفا طواف النساء و يصليا صلاته، و إذا كان عليهما في الذهاب مشقة يستنيبان من يطوف و يصلي عنهما. و ما لم يأتيا بطواف النساء و صلاته يحرم عليهما كل استمتاع بين المرأة و الرجل، و لكن عقد الزواج لا يبطل و المرأة محرم على الرجل و بما أن المرأة كما في السؤال لم تطف طواف النساء لكي لا تمكن زوجها فاستحقاقها النفقة و السكنى محل إشكال، و الأحوط أن لا تطالب و إن كان الأحوط على الزوج أن يبذل لها النفقة إذا طالبت بها.

163 س:

ما حكم شخص تصور أنه يجب في حج التمتع طواف النساء

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست