ج: إذا حلق رأسه بالموسى
بين عمرة التمتع و حج التمتع عالما بالمسألة فعليه كفارة شاة، و إذا كان جاهلا أو
ناسيا فلا كفارة عليه. و حلق الرأس بالماكنة، في الفرض المذكور لا يوجب الكفارة و
إن كان إعطاؤها أحوط.
134 س:
هل تجوز السكنى و الإقامة و الإحرام لحج التمتع في المحلات الجديدة
من مكة مثل كدي و مسفلة و ششة؟.
ج: يجوز السكنى و الإقامة في المواضع التي يصدق عليها أنها مكة، و كذا
يجوز الإحرام منها لحج التمتع.
135 س:
من يحرم بعد الحج بالعمرة المفردة من مسجد التنعيم أو يأتي مكة محرما
للعمرة المفردة هل يجوز له الاستظلال في اليوم أم لا؟.
ج: في مفروض السؤال إذا كان التنعيم يحسب جزء من مكة عرفا لا مانع منه.
136 س:
أفتيتم بأنه لا يبعد عدم صدق الاستظلال في الليل فهل هذا يختص
بالمغرب إلى طلوع الفجر أم يشمل بين الطلوعين.
ج: لا يبعد إلحاق بين الطلوعين بالليل.
الطواف
137 س:
شخص لم يدخل حجر إسماعيل في طوافه لعمرة التمتع ثم صلى صلاة الطواف و
سعى و قصر و لبس المخيط، ثم التفت فأحرم و أتى بأعمال العمرة من ثانية بشكل صحيح،
فهل يصح حجه؟.
ج: إذا كان لم يدخل حجر إسماعيل في طوافه جهلا بالمسألة ثم أعاد إعماله
كما ذكر فعمرته صحيحة، و لا شيء عليه.
138 س:
شخص طاف لعمرة التمتع سبعا و لم يصل صلاة الطواف و سعى و قصر، و شخص
آخر طاف ستة أشواط فقط و صلى صلاة الطواف ثم سعى و قصر و لبس ثيابه العادية، فما حكمها،
خصوصا