responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 45

ج: إذا حلق رأسه بالموسى بين عمرة التمتع و حج التمتع عالما بالمسألة فعليه كفارة شاة، و إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. و حلق الرأس بالماكنة، في الفرض المذكور لا يوجب الكفارة و إن كان إعطاؤها أحوط.

134 س:

هل تجوز السكنى و الإقامة و الإحرام لحج التمتع في المحلات الجديدة من مكة مثل كدي و مسفلة و ششة؟.

ج: يجوز السكنى و الإقامة في المواضع التي يصدق عليها أنها مكة، و كذا يجوز الإحرام منها لحج التمتع.

135 س:

من يحرم بعد الحج بالعمرة المفردة من مسجد التنعيم أو يأتي مكة محرما للعمرة المفردة هل يجوز له الاستظلال في اليوم أم لا؟.

ج: في مفروض السؤال إذا كان التنعيم يحسب جزء من مكة عرفا لا مانع منه.

136 س:

أفتيتم بأنه لا يبعد عدم صدق الاستظلال في الليل فهل هذا يختص بالمغرب إلى طلوع الفجر أم يشمل بين الطلوعين.

ج: لا يبعد إلحاق بين الطلوعين بالليل.

الطواف‌

137 س:

شخص لم يدخل حجر إسماعيل في طوافه لعمرة التمتع ثم صلى صلاة الطواف و سعى و قصر و لبس المخيط، ثم التفت فأحرم و أتى بأعمال العمرة من ثانية بشكل صحيح، فهل يصح حجه؟.

ج: إذا كان لم يدخل حجر إسماعيل في طوافه جهلا بالمسألة ثم أعاد إعماله كما ذكر فعمرته صحيحة، و لا شي‌ء عليه.

138 س:

شخص طاف لعمرة التمتع سبعا و لم يصل صلاة الطواف و سعى و قصر، و شخص آخر طاف ستة أشواط فقط و صلى صلاة الطواف ثم سعى و قصر و لبس ثيابه العادية، فما حكمها، خصوصا

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست