responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 42

ج: لا كفارة عليه.

119 س:

في تزاحم الحجاج على تقبيل الحجر الأسود يمكن أن يغطي ثوب إحرام بعض الحجاج رأسهم أو رأس الآخرين، فإذا صادف ذلك فما حكمه؟.

ج: إذا كان مصادفة فلا إشكال.

120 س:

إذا فعل الطفل المحرم بعض محرمات الإحرام التي فيها كفارة فهل تجب الكفارة أم لا؟. و إذا كان عليه فهل يعطيها وليه أو يعطيها هو بعد بلوغه؟.

ج: على ولي الطفل أن يمنعه عن ارتكاب محرمات الإحرام، و في الفرض المذكور تجب الكفارة، فإن كان الطفل غير مميز و أحرم به وليه و ارتكب الطفل الصيد فكفارته تجب على وليه و كذا سائر الكفارات على الأحوط. و إن كان الطفل مميزا فالأحوط أن يعطي وليه الكفارة من ماله هو بدون أن ينوي الوجوب عنه أو عن الصبي، يعني: يقصد أداء الكفارة التي وجبت سواء كانت عليه أو على الصبي المميز.

121 س:

ما حكم من لبس ثياب إحرامه بدون أن ينزع ثيابه الداخلية جهلا أو نسيانا حتى دخل مكة؟.

ج: إحرامه صحيح و لا كفارة عليه، و يجب عليه فورا أن ينزع ما سوى لباس الإحرام.

122 س:

شخص دخل مكة قبل أشهر الحج أو فيها محرما بعمرة مفردة و أدى أعمالها و عند ما جاء موسم الحج لا يسمحون له بالذهاب إلى الميقات ليحرم لعمرة التمتع، أو يخاف أن يقتلوه فما حكمه؟.

ج: يحرم الشخص المذكور لعمرة التمتع من أدنى الحل (ميقات العمرة المفردة) و يأتي بها و يحج حج التمتع و الأحوط أن يحج في السنة الثانية أيضا

123 س:

إذا ارتكب المحرم لعمرة التمتع الجماع أو اللواط

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست