ج: يجب على من أراد الحج
أن يحرم من مدينة مكة، و محلة الششة جزء من مكة على ما قالوا، فإن لم يتأكد من ذلك
فلا يترك الاحتياط بالإحرام للحج من قبلها. و من أراد الإحرام للعمرة المفردة
فيمكنه الإحرام من أدنى الحل مثل التنعيم.
100 س:
تفضلتم أن من أفسد حجه يجب عليه أن يتمه إلى آخره، فهل يحل من إحرامه
إذا أتم حجه الفاسد؟.
ج: نعم يحل من إحرامه إلا أن يمنعه مانع من الإتمام.
101 س:
ما حكم من وصل إلى جدة محرما لعمرة التمتع، فتيسرت له وسيلة السفر
إلى المدينة المنورة فأبطل إحرامه و ذهب إلى المدينة و أراد أن يحرم في الرجوع من
مسجد الشجرة.
ج: إذا كان إحرامه الأول صحيحا فلا يخرج منه حتى لو نوى إبطاله حتى
يأتي بأعمال عمرة التمتع، فيجب عليه أن يأتي العمرة بإحرامه ذلك، و لا يجب عليه
تجديده في مسجد الشجرة في رجوعه من المدينة، نعم لا مانع من تجديده برجاء
المطلوبية. و إذا ارتكب أحد محرمات الإحرام لظنه أن إحرامه باطل فقد ذكر حكمه في
أحكام المحرمات من المناسك.
102 س:
إذا لم ينزع الرجل لباسه المخيط و لبس ثياب إحرامه فوقه فهل يضر ذلك
بإحرامه؟.
ج: الأحوط أن ينزع ثيابه المخيطة و يحرم لكي يقطع بصحة إحرامه.
103 س:
هل يجوز لمن أدى أعمال العمرة قبل مضي شهر أن يخرج كل يوم عن حدود
الميقات ثم يرجع إلى مكة بدون إحرام؟.
ج: لا مانع منه، نعم يحرم الخروج من مكة بعد عمرة التمتع بدون الإحرام
لحج التمتع، لكن لو خرج نسيانا أو عصيانا قبل مضي شهر فليدخل مكة بدون إحرام و
ليؤد أعمال الحج.
104 س:
إذا وقع ظل جدار السيارة المكشوفة على رأس الرجل المحرم فهل