responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 36

و عقدهما ثم قرأ الدعاء المستحب، ثم التفت إلى أنه لم يلب فلبى فورا ج: لا بأس بذلك و إحرامه صحيح.

94 س:

شخص تصور أن التلبية مختصة بالعمرة فلم يلب في إحرام الحج و أحرم و ذهب إلى عرفات و أدى أعمال الحج إلى آخرها ثم عرف أن التلبية واجبة أيضا في إحرام الحج، فما حكمه؟.

ج: إذا التفت بعد أعمال الحج إلى أنه لم يلب فحجه صحيح.

95 س:

شخص أحرم لعمرة التمتع ثم صار تكليفه حج الإفراد فهل يجب عليه أن يحرم ثانية و يلبي بنية حج الإفراد أم إن عمرته تنقلب بنفسها إلى حج إفراد و لا يلزمه تجديد الإحرام و التلبية؟.

ج: لا يجب عليه الإحرام و التلبية ثانية، بل ينوي حج الإفراد بإحرامه و تلبيته لعمرة التمتع و يذهب إلى عرفات.

96 س:-

هل يصح أن يأتي بالتلبية ثانية بعد ما أحرم و لبى أم لا؟. و هل يضر تكرار التلبية بالحج؟.

ج: إذا احتمل عدم صحة تلبيته و إحرامه الأول فلا مانع أن يأتي بها احتياطا و برجاء المطلوبية.

الإحرام‌

97 س:

من كان في مكة و ذهب إلى جدة لأجل عمل، هل يجب عليه الإحرام للدخول إلى الحرم ثانيا، و إذا كان يجب فما ذا ينوي و ما ذا يعمل بعد دخوله مكة؟.

ج: الشخص المذكور إذا كان معتمرا بعمرة تمتع فيحرم عليه أن يخرج من مكة قبل الحج إلا لحاجة و بحيث لا يكون خروجه موجبا لتفويت الحج أيضا، فإذا أراد الخروج وجب عليه أن يحرم بنية الحج قبل خروجه ثم يأتي بأعمال الحج بنفس ذلك الإحرام. نعم إذا كان عنده شغل خارج مكة و كان الإحرام حرجا عليه يجوز له الخروج بدون إحرام. و على أي حال إذا خرج بدون إحرام جهلا أو عصيانا

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست