شخص دخل مكة المكرمة في غير أشهر الحج محرما لعمرة مفردة و أدى
أعمالها، و بقي في مكة إلى أيام الحج، فهل يكفيه أن يحرم لعمرة التمتع من التنعيم،
أم يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت و يحرم؟.
ج: يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة و يحرم منه.
84 س:
من قصد مكة لأداء العمرة المفردة هل يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر
أو بدونه، و إن جاز ذلك فهل يجوز له أن يحرم من الحديبية أو أدنى الحل؟.
ج: لا يجوز لقاصد مكة أن يتجاوز الميقات أو ما يحاذيه بدون إحرام و إن
كانت نيته العمرة المفردة. و لكن إذا عصى و أحرم من أدنى الحل الذي هو ميقات
العمرة المفردة صحت عمرته. و من نوى العمرة المفردة يجوز له أن يحرم بالنذر قبل
وصوله إلى أدنى الحل سواء من جدة أو من قبلها. و كذا إذا كان عابرا غير قاصد مكة و
بعد أن تجاوز الميقات أو حاذاه نوى دخول مكة فيجوز له أن يحرم للعمرة المفردة من
جدة مثلا، أما أعمال الحج الواجبة فهي مبينة في المناسك.
85 س:
هل يجوز لمن أتى بالعمرة المفردة أن يخرج كل يوم عن حدود