responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 33

الميقات‌

83 س:

شخص دخل مكة المكرمة في غير أشهر الحج محرما لعمرة مفردة و أدى أعمالها، و بقي في مكة إلى أيام الحج، فهل يكفيه أن يحرم لعمرة التمتع من التنعيم، أم يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت و يحرم؟.

ج: يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة و يحرم منه.

84 س:

من قصد مكة لأداء العمرة المفردة هل يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر أو بدونه، و إن جاز ذلك فهل يجوز له أن يحرم من الحديبية أو أدنى الحل؟.

ج: لا يجوز لقاصد مكة أن يتجاوز الميقات أو ما يحاذيه بدون إحرام و إن كانت نيته العمرة المفردة. و لكن إذا عصى و أحرم من أدنى الحل الذي هو ميقات العمرة المفردة صحت عمرته. و من نوى العمرة المفردة يجوز له أن يحرم بالنذر قبل وصوله إلى أدنى الحل سواء من جدة أو من قبلها. و كذا إذا كان عابرا غير قاصد مكة و بعد أن تجاوز الميقات أو حاذاه نوى دخول مكة فيجوز له أن يحرم للعمرة المفردة من جدة مثلا، أما أعمال الحج الواجبة فهي مبينة في المناسك.

85 س:

هل يجوز لمن أتى بالعمرة المفردة أن يخرج كل يوم عن حدود

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست