وكيف كان فما عن
القاضي ـ من عدم الكراهة حيث حصرها في الإقامة للأصل وظهور خبر عمرو بن أبي نصر [١] فيه ، قال لأبي
عبد الله عليهالسلام : « أيتكلم الرجل في
الأذان؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإقامة قال : لا » لإرادة الكراهة من النهي في
الإقامة كما ستعرف ، فتكون هي المنفية في الأذان بقرينة المقابلة ـ ففيه [٢] ان الأصل مقطوع
بما عرفت ، والمنفي كراهة الإقامة لا مطلق الكراهة وإن ضعفت عنها ، فتأمل.
وأما الكراهة في
خلل الإقامة وبعدها فلأنها مقتضى الجمع بين ما دل على الجواز ـ كخبر الحلبي [٣] سأل أبا عبد الله
عليهالسلام « عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته فقال : « لا بأس » وخبر الحسن بن
شهاب [٤] سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد
ما يقيم إن شاء » وصحيح عبيد بن زرارة [٥] المروي عن المستطرفات « سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيتكلم الرجل بعد
ما يقام الصلاة؟ قال : لا بأس » وصحيح حماد بن عثمان [٦] قال : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال : نعم » ـ وبين ما دل على النهي كخبر
ابن أبي نصر المتقدم [٧] وخبر أبي هارون [٨] وغيره ، إذ هو أولى من الجمع بحمل ما دل على الجواز على ما
قبل قول : « قد قامت » وعدمه على ما بعده بشهادة قول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة [٩] : « إذا أقيمت
الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام » والصادق عليهالسلام في موثق سماعة [١٠] « إذا أقام
المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
[٢] في النسخة
الأصلية « وفيه » والصحيح ما أثبتناه.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٠.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٣.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٩.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٢.
[٩] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
[١٠] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٥.