وكذا يقصر الأذان
حال الاستعجال ، ففي خبر الحذاء [١] « رأيت أبا جعفر عليهالسلام يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة؟
فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلا » لكن قد يظهر من مرسل يزيد مولى الحكم [٢] أفضلية الإقامة
مثنى مثنى على الأذان والإقامة واحدا ، قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لأن أقيم
مثنى مثنى أحب إلى من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا » أما الأذان تاما وحده فلا يقوم
مقامهما مقصرين ، لشدة تأكد الإقامة ، ولعله إليه أشار الطباطبائي بقوله :
وجاز تقصيرهما
حال السفر
وعند الاستعجال
حتى في الحضر
وذاك خير من
تمام الأول
دون الأخير فله
فضل جلي
والظاهر عدم
اشتراط الرخصة في تقصير أحدهما بتقصير الآخر للإطلاق ، بل الظاهر ثبوت الرخصة في
الاجتزاء بالإقامة المقصرة عن الأذان كالتامة ، وقول أبي الحسن عليهالسلام في خبر أبي همام [٣] : « الأذان
والإقامة مثنى مثنى ، إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن
أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان » محمول على التأكد في الحال
المخصوص ، وعلى كل حال فمثل ذلك لا يقدح فيما ذكرنا من عدد فصول الأذان ضرورة كون
ذلك رخصا في أحوال خاصة ، كرخصة المرأة في الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين
، بل بالشهادتين خاصة ، سيما إذا سمعت أذان القبيلة ، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة
أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، كما يستفاد ذلك من صحيح ابن سنان [٤] وصحيحي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.