responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 88

وكذا يقصر الأذان حال الاستعجال ، ففي خبر الحذاء [١] « رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلا » لكن قد يظهر من‌ مرسل يزيد مولى الحكم [٢] أفضلية الإقامة مثنى مثنى على الأذان والإقامة واحدا ، قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلى من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا » أما الأذان تاما وحده فلا يقوم مقامهما مقصرين ، لشدة تأكد الإقامة ، ولعله إليه أشار الطباطبائي بقوله :

وجاز تقصيرهما حال السفر

وعند الاستعجال حتى في الحضر

وذاك خير من تمام الأول

دون الأخير فله فضل جلي

والظاهر عدم اشتراط الرخصة في تقصير أحدهما بتقصير الآخر للإطلاق ، بل الظاهر ثبوت الرخصة في الاجتزاء بالإقامة المقصرة عن الأذان كالتامة ، وقول أبي الحسن عليه‌السلام في خبر أبي همام [٣] : « الأذان والإقامة مثنى مثنى ، إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان » محمول على التأكد في الحال المخصوص ، وعلى كل حال فمثل ذلك لا يقدح فيما ذكرنا من عدد فصول الأذان ضرورة كون ذلك رخصا في أحوال خاصة ، كرخصة المرأة في الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين ، بل بالشهادتين خاصة ، سيما إذا سمعت أذان القبيلة ، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، كما يستفاد ذلك من صحيح ابن سنان [٤] وصحيحي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست