responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 87

كما ترى ، إلا أنه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عملا بالخبر المزبور ، ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب ، بل هي كالصلاة على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند سماع اسمه ، وإلى ذلك أشار العلامة الطباطبائي في منظومته عند ذكر سنن الأذان وآدابه ، فقال :

صل إذا ما اسم محمد بدا

عليه والآل فصل لتحمدا

وأكمل الشهادتين بالتي

قد أكمل الدين بها في الملة

وأنها مثل الصلاة خارجة

عن الخصوص بالعموم والجة

بل لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية ، والأمر سهل.

ومن ذلك كله ظهر لك الحال في سائر الأقوال في المقام التي أغربها ما يحكى عن ابن الجنيد من أن التهليل في آخر الإقامة مرة واحدة إذا كان المقيم قد أتى بها بعد الأذان فإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنى « لا إله إلا الله » في آخرها ، هذا.

وقد رخص في السفر الاقتصار فيهما معا على كل فصل مرة ، قال الصادق عليه‌السلام في خبر نعمان الرازي [١] : « يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر » وقال الباقر عليه‌السلام في خبر العجلي [٢] : « الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة » وإطلاقه وحدة الإقامة منزل على حال الرخصة قطعا ، كقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن وهب [٣] : « الأذان مثنى مثنى ، والإقامة واحدة » وفي‌ خبر ابن سنان [٤] « الإقامة مرة مرة إلا قول : الله أكبر فإنه مرتان ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست