responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 81

قلت : بل يمكن دعوى ظهور ما ذكرناه من بعض النصوص [١] في أنه ينبغي التنبيه بغيره مخافة صيرورته سببا لذوي الأعذار أو لسواد الناس في الصلاة قبل الوقت وربما كان‌ في الصحيح [٢] إيماء إليه أيضا ، مضافا إلى ما عرفت ، قال فيه : « إن عمران بن علي سأل الصادق عليه‌السلام عن الأذان قبل الفجر فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس ».

ثم ان الظاهر عدم تقدير زمان للتقدم بناء عليه بسدس الليل ونحوه ، بل ربما‌ روي [٣] « أن الفصل بين أذاني ابن أم مكتوم وبلال نزول هذا وصعود ذاك » كما أنه لا يعتبر فيه الاتحاد ، بل مقتضى التأسي بناء على أنهما منصوبان للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التعدد ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فـ ( الأذان على الأشهر ) عندنا فتوى إن لم يكن رواية شهرة عظيمة يمكن دعوى الإجماع معها ، بل في المدارك « أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا » وفي التذكرة والمحكي عن نهاية الأحكام نسبته إلى علمائنا ، وفي الذكرى نسبته إلى عمل الأصحاب ، وفي المسالك الطائفة والأصحاب لا يختلفون فيه في المحكي عن المهذب بل ظاهر الغنية أنه من معقد إجماعها ثمانية عشر فصلا لا أزيد ولا أنقص : التكبير أربعا ، والشهادة بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم يقول : حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، والتكبير بعده ، ثم التهليل ، كل فصل مرتان بل في المعتبر والتذكرة والمحكي عن الناصريات والبحار والمنتهى الإجماع على تثنية التهليل في آخره ، بل عن الأخير الإجماع على التربيع في الأول.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧ و ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٦.

[٣] سنن البيهقي ج ١ ص ٣٨٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست