responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 77

الحكمة في غير الإعلامي منه ، أما هو فلظهور كون المراد منه الاعلام يقوى عدم اعتبار النية فيه كما صرح به العلامة الطباطبائي في منظومته ، بخلاف ما كان منه للصلاة ، ولا بد مع ذلك من استدامتها إلى تمام العمل كما في كل عبادة مركبة ، كما أنه لا بد من نية التعيين مع فرض الاشتراك بين الصلوات ، بل لا بد أيضا من تعيين الفصول للأذان والإقامة ، كل ذلك لأصول المذهب وقواعده ، وكان ترك الأكثر للتعرض لذلك اعتمادا عليها ، والله أعلم‌

وعلى كل حال فـ ( لا ) يجوز أن يؤذن في غير الصبح إلا بعد دخول الوقت إجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، وسنة [١] معلومة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذريته الطاهرين عليهم‌السلام فهو الموافق حينئذ لدليل التأسي برسول رب العالمين والأئمة المرضيين فضلا عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ، ولحكمة وضعه التي هي الاعلام بوقت الصلاة ، ولغير ذلك مما لا يخفى وقد رخص في تقديمه على وقت الصبح عند المعظم من أصحابنا ، بل في المعتبر « عندنا » بل عن المنتهى « عند علمائنا » كما عن الحسن بن عيسى « أنه تواترت الأخبار به » قلت : لكن لم يصل إلينا إلا‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن وهب [٢] في حديث : « لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة ، واحدر إقامتك حدرا » قال [٣] : « وكان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مؤذنان ، أحدهما بلال والآخر ابن أم مكتوم ، وكان ابن أم مكتوم أعمى ، وكان يؤذن قبل الصبح ، وكان بلال يؤذن بعد الصبح ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال ، فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته وقالوا : إنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إن بلالا يؤذن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست