المرتضى رحمهالله فكرهه وتبعه الكاشاني
، وفي الذكرى والمحكي عن البحار وتجارة مجمع البرهان أنه متجه ، وفي المدارك « لا
بأس به » وكأنه ظاهر المعتبر ، وفي المحكي عن التحرير والمنتهى ان في الأجرة نظرا
، لكن خيرة الأكثر بل المشهور نقلا وتحصيلا الحرمة ، بل عن المختلف « هذا مذهب
أصحابنا إلا من شذ » بل في حاشية الإرشاد للكركي « لا خلاف في تحريم أخذ الأجرة
عليه سواء كان من السلطان أو من طائفة من الناس كأهل محلة أو قرية » بل في جامع
المقاصد وعن الخلاف الإجماع عليه ، بل لعله مراد المرتضى من الكراهة لما فيه من
الجمع بين العوض والمعوض عنه ، ضرورة كون المؤذن أحد المخاطبين به ، ول قول أمير المؤمنين عليهالسلام[١] : « آخر ما فارقت
عليه حبيب قلبي أن قال : يا على ، إن صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذن
مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا » ومرسل الصدوق [٢] « أتى رجل أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين ، والله أني لأحبك ، فقال له :
ولكني أبغضك قال : ولم؟ قال : لأنك تبتغي في الأذان كسبا ، وتأخذ على تعليم القرآن
أجرا » لكن الإنصاف أن لسانهما بعد الإغضاء عن سندهما لسان كراهة ، بل في الثاني
منهما أمارة أخرى على الكراهة ، ويمكن إرادة الارتزاق منه ، بل في الذكرى حمل
الأول عليه أيضا ، فإن تم الإجماع المزبور والتعليل المذكور كانا هما الحجة ،
مؤيدة بالخبرين السابقين ، وبالمروي عن
دعائم الإسلام [٣] عن أمير المؤمنين عليهالسلام « من السحت أجر المؤذن يعني إذا استأجره القوم ، وقال : لا
بأس أن يجري عليه من بيت المال » وبغير ذلك.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.