الصحيحين ، وعدم
العمل بهما من أحد من المعتبرين ، واحتمال إرادة حال ما بعد القراءة الذي هو غالبا
الركوع ، فلا تنافي حينئذ أصلا ، كما أنه لو أريد من الركوع في النص والفتوى زمن
الخطاب به حتى أنه لو نسيه فهوى للسجود ثم ذكر لا يرجع أيضا لتداركهما لم يكن
بينهما تناف ، وكذا لو لوحظ التعارض بينه وبينهما في شرط المضي في الصلاة
لاعتبارهما القراءة واعتباره الركوع كان صحيح الحلبي حينئذ مقيدا لهما ، لمعلومية
عدم التعدد في المقام باعتبار لزوم الثاني للأول إلا في حالة النسيان ونحوه التي
هي نادرة وغير ملاحظة ، أما لو لوحظ التعارض بين شرط الانصراف في صحيح الحلبي وشرط
الإتمام فيهما كان التعارض بينهما بالعموم والخصوص ، والخصوصية في جانبهما ، لكن
قد عرفت أن مثلهما لا يقاوم مثله ، خصوصا بعد ما سبق من تقرير وجه المعارضة بما
سمعت ، كما أنه لا يعارضه أيضا خبرا زرارة السابقان المقيدان بما بعد الركوع ، أو
المحمولان على إرادة بيان الجواز ، لعدم وجوب الرجوع المزبور إجماعا في المحكي عن
التذكرة ، ولأن ما غايته غيره في غير التبليغ يتبع الغاية في حكمها ، وغاية الرجوع
الأذان والإقامة ، وهما مستحبان ، نعم التبليغ واجب وإن كان ما يبلغه مندوبا ، على
أن الأمر بالانصراف هنا في مقام توهم الحظر ، فلا يفيد إلا الإباحة بالمعنى الأخص
، ولو لا الانجبار بفتوى الأصحاب والتسامح في السنن وكونه مقدمة للمندوب أمكن
المناقشة في إفادته الاستحباب فضلا عن الوجوب ، هذا.
ولعل المصنف أشار
بقوله وفيه رواية أخرى إليهما ، أو إلى صحيحي ابن مسلم والشحام بعد حمل الأمر
بالإقامة في الجواب فيهما على التأكد فيها ، وإلا فالمراد الأذان والإقامة بقرينة
السؤال ، وما في المدارك من احتمال الإشارة بذلك إلى صحيح ابن أبي العلاء [١] يدفعه أنه متضمن
للإقامة سؤالا وجوابا كما ستعرف ، وعلى كل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٥.