ذلك أعظم » ولعل
المصنف اكتفى عن ذلك بذكر كونه صيتا قائما على مرتفع ، أو بما سيذكره بعد فيما
يأتي ، والأمر في ذلك كله سهل.
ولو أذنت المرأة
للنساء جاز ، ولو صلى منفردا ولم يؤذن ولم يقم ساهيا وكان الوقت واسعا رجع إلى
الأذان والإقامة مستقبلا صلاته ما لم يركع وفاقا للمشهور شهرة عظيمة نقلا وتحصيلا
، بل عن المختلف الإجماع على عدم الرجوع بعد الركوع ، فهو حينئذ ـ مع اعتضاده
بالشهرة ، وما دل [١] على حرمة إبطال العمل ، مع أن الأذان والإقامة مستحبان ،
بل لو قلنا بوجوبهما لم يجز القطع لو تعمد تركهما فضلا عن النسيان الذي هو فرض
البحث ، لعدم مدخليتهما في صحة الصلاة على تقديره ـ الحجة على عدم الرجوع بعد
الركوع ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٢] : « إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن
تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك » وسأل
زرارة [٣] أبا جعفر عليهالسلام « عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة فقال :
فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة » والصادق عليهالسلام[٤] « عن رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر فقال : يمضي على
صلاته ولا يعيد » وتقييدهما بما في الصحيح الأول من الانصراف قبل الركوع لا ينافي
الدلالة على عدمه بعده ، كصحيحي ابن مسلم [٥] والشحام [٦] عن الصادق عليهالسلام انه قال : « في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في
الصلاة : إن كان ذكر قبل أن يقرأ
[١] سورة « محمد » صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ الآية ٣٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٩.