قال الصادق عليهالسلام في خبر سليمان بن
صالح [١] : « لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا ،
وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » مضافا
إلى بعض النصوص الآتية في الطهارة وفي كراهة الكلام بعد الإقامة ، وبظاهر بعضها
عمل المرتضى رحمهالله في المحكي عن جمله ، فلم يجوز الإقامة من دون استقبال ، لكن في المحكي عن
ناصرياته في بحث النية أن الاستقبال فيها غير واجب بل مسنون جمعا بين الإطلاقات
وبينها يتأكد ذلك فيها ، وهو الأقوى في النظر.
وعلى كل حال ينبغي
أن يكون قائما على مرتفع حال الأذان كما صرح به غير واحد ، بل في التذكرة وعن
النهاية الإجماع عليه ، ولأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بلالا أن يعلو على الجدار حال الأذان [٢] ولأنه أبلغ في
الأذان ، والمناسب لاعتبار المنارة في المسجد وكراهة علوها على حائط المسجد مثلا
لا ينافي استحباب الأذان فيها ، نعم الظاهر عدم الخصوصية فيها على باقي أفراد
المرتفع كما صرح به في المعتبر ، واليه
أومأ أبو الحسن عليهالسلام[٣] بقوله حين سئل عن الأذان في المنارة أسنة هو : « انما كان
يؤذن للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأرض ولم يكن يومئذ منارة » وفي المحكي عن الدروس « يستحب الارتفاع ولو
على منارة وإن كره علوها » فما عن المختلف من أن الوجه استحبابه في المنارة لا
يخلو من نظر إن أراد الخصوصية ، كما أن ما عن المبسوط والوسيلة من أنه يكره
التأذين في الصومعة كذلك إن أراد بها المنارة كما استظهره في المحكي عن البيان ،
وعن القاموس « الصومعة كجوهرة بيت للنصارى ينقطع » ويقال : هي نحو المنارة ينقطع
فيها رهبان النصارى وعن الصحاح ومجمع البحرين « صومعة النصارى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٦.