ثم قال : إذا أقمت
الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة ، قال : قلت : قد سألتك أقيم وأنا ماش قلت لي
نعم ، فيجوز أن أمشي في الصلاة فقال : نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع
إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك ، فإذا الإمام كبر للركوع كنت معه في
الركعة ، لأنه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع » وسأل
علي أخاه عليهالسلام[١] « عن المسافر يؤذن على راحلته وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض قال : نعم لا
بأس » وسأله أيضا تارة أخرى [٢] « عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة؟ قال : أما الأذان
فلا بأس ، وأما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض » وكأن ما عن المقنعة لم يرد منه
الشرطية حقيقة ، قال : « لا بأس أن يؤذن الإنسان جالسا إذا كان ضعيفا في جمته وكان
طول القيام يتعبه ويضره ، أو كان راكبا جادا في مسيره ، ولمثل ذلك من الأسباب ،
ولا يجوز له الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار » وإلا كان محجوجا
بما سمعت ، كالمحكي عن المقنع « إن كنت إماما فلا تؤذن إلا من قيام » وتبعه في
المحكي عن المهذب فأوجب القيام والاستقبال فيه وفي الإقامة على من صلى جماعة إلا
لضرورة ، نعم هو جيد بالنسبة إلى الإقامة ، لما سمعت من الأمر بالقيام فيها والنهي
عن غيره في النصوص السابقة التي لا معارض لها إلا الإطلاقات المنزلة على ذلك ،
اللهم إلا أن يقال إنه بملاحظة الشهرة بين الأصحاب ، وما عن المنتهى من الإجماع
على تأكد القيام فيها وغير ذلك يمكن إرادة شدة التأكد ، بل الكراهة في الترك ، بل
لعل ذلك كذلك بالنسبة إلى باقي ما يعتبر في الصلاة من الاستقرار والاستقبال
وغيرهما ، كما أومأ إليه بعض النصوص السابقة ، خصوصا ما دل [٣] منها على أن حال
الإقامة من أحوال الصلاة ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٢.