المنتهى ونهاية
الأحكام الإجماع عليه ، بل في الأول نسبته إلى أهل العلم كافة ، كما في الثاني
الإجماع على جوازه جالسا للأصل والإطلاقات ، إلا أنه لا يخلو من كراهة لغير الراكب
والمريض جمعا بين خبر حمران [١] قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الأذان جالسا فقال : لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض »
وقول أبي جعفر عليهالسلام أيضا في صحيح زرارة [٢] « تؤذن وأنت على غير وضوء وفي ثوب واحد قائما أو قاعدا
وأينما توجهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة » وأبي الحسن عليهالسلام[٣] « يؤذن الرجل وهو
جالس ، ولا يقيم إلا وهو قائم ـ وقال عليهالسلام أيضا ـ تؤذن وأنت راكب ، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض » والرضا
عليهالسلام في خبر ابن أبي نصر [٤] المروي عن قرب الاسناد « تؤذن وأنت جالس ، ولا تقيم إلا
وأنت على الأرض وأنت قائم ».
وكيف كان فلا
إشكال في عدم اعتبار القيام في الأذان لما عرفت ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي
بصير [٥] : « لا بأس بأن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ، ولا تقيم وأنت راكب أو
جالس إلا من علة أو تكون في أرض ملصقة » وقال له (ع) محمد بن مسلم [٦] : « يؤذن الرجل
وهو قاعد قال : نعم ، ولا يقيم إلا وهو قائم » وقال له (ع) يونس الشيباني أيضا [٧] : « أؤذن وأنا
راكب قال : نعم ، قلت : فأقيم وأنا راكب قال : لا ، قلت : فأقيم ورجلي في الركاب
قال : لا ، قلت : فأقيم وأنا قاعد قال : لا ، قلت : فأقيم وأنا ماش ، قال : نعم
ماش إلى الصلاة ، قال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٨ وروى في الوسائل عن أبي بصير وهو
الصحيح.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٥.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٩.