« عن الرجل يؤذن
أو يقيم وهو على غير وضوء يجزيه ذلك قال : أما الأذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا
يقيم إلا على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال : لا » إلى
غير ذلك من النصوص.
بل الظاهر إجزاؤه
لو أذن جنبا في المسجد كما صرح به الشيخ في الخلاف ، بل ربما استظهر منه الإجماع
عليه ، لعدم جزئية الكون منه ، فالمعصية في اللبث لا تنافيه ، كالأذان في الدار
المغصوبة بناء على أن التلفظ ليس تصرفا فيها ، خلافا للفاضل وثاني الشهيدين فلم
يعتدا بأذانه في الأول فضلا عن الثاني ، للنهي المفسد ، ولا ريب في ضعفه كما عرفت.
وكيف كان فقد بان
لك أنه لا ريب في عدم اشتراطه بالطهارة ، أما الإقامة فظاهر النصوص السابقة ذلك ،
ولا معارض لها إلا الأصل المقطوع بها ، والإطلاق المقيد بها كذلك ، ولذا حكي عن
صريح الكاتب والمصباح للسيد وجمل العلم والعمل والمنتهى وظاهر المقنعة والنهاية
والسرائر والمهذب الاشتراط المزبور ، وفي كشف اللثام وهو الأقرب للأخبار بلا معارض
، ومال إليه في المدارك وغيرها ، لكن المشهور نقلا عن البحار ومجمع البرهان إن لم
يكن تحصيلا العدم ، بل في الروضة ليست شرطا عندنا ، وكأنهم حملوا الأخبار المزبورة
على التأكد ، كما أنه ينبغي حمل الأمر بالإعادة في خبر علي بن جعفر [١] على الاستحباب
أيضا بناء منهم على أن المطلق لا يحمل على المقيد في المندوبات ، لعدم التعارض عند
التأمل ، وفيه أنه لو سلم فليس في مثل المقام المشتمل على النهي ونحوه ، فالقول
بالاشتراط أولى وأحوط ، خصوصا بعد ما تسمعه من النصوص الدالة على أنها من الصلاة ،
والله أعلم.
وكذا يستحب أن
يكون قائما على المشهور ، بل في التذكرة والمحكي عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧.