وكذا يستحب أن
يكون متطهرا إجماعا في الخلاف والتذكرة والذكرى والمحكي عن إرشاد الجعفرية ، بل في
المعتبر والمحكي عن المنتهى وجامع المقاصد من العلماء إلا من شذ من العامة ، بل في
المعتبر عمل المسلمين في الآفاق على خلاف ما ذكره إسحاق ابن راهويه من اشتراط
الطهارة ، كما أن في جامع المقاصد ليست الطهارة شرطا عند علمائنا ، بل في كشف
اللثام الإجماع على عدم اشتراطها ، بل هو قضية الإجماعات السابقة على الاستحباب
المزبور ، ضرورة انحلال ذلك إلى حكمين : أحدهما رجحان ذلك فيه ، ولعل مستنده ـ بعد
الإجماع وكونه من مقدمات الصلاة ـ المرسل في كتب الفروع « لا تؤذن إلا وأنت متطهر »
وآخر [١] « حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر » بل مقتضى الأول منهما الكراهة مع
عدمه ، وثانيهما عدم اشتراطه به ، للأصل وإطلاق الأدلة والإجماع المزبور ، وقول
الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة [٢] : « تؤذن وأنت على غير وضوء ـ إلى أن قال ـ : ولكن إذا
أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة » والصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٣] وابن سنان [٤] واللفظ للأول « لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ، ولا
يقيم إلا وهو على وضوء » وموثق أبي بصير [٥] « لا بأس أن تؤذن على غير وضوء » وخبر إسحاق بن عمار [٦] « إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا
بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل » وسأل علي بن جعفر أخاه عليهالسلام في المروي عن قرب
الاسناد [٧] « عن المؤذن يحدث في أذانه وفي إقامته فقال : إن كان الحدث
في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة » وسأله أيضا في
المروي عن كتابه [٨]