الإجماع عليه ،
كالمحكي عن صريح التذكرة ونهاية الأحكام ، فيجب إرادته حينئذ من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « يؤذن لكم
خياركم » خصوصا مع قصوره من وجوه عن إفادة الوجوب الشرطي ، فحينئذ يعتد بأذان
مستور الحال إجماعا في المحكي عن التذكرة ، بل وبأذان الفاسق وإن لم يكن مستور
الحال ، خلافا للمحكي عن الكاتب فلم يعتد بغير أذان العدل ، وفي كشف اللثام يحتمل
أن يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت ، قلت : وكذا العدل لغير ذوي الأعذار كما
مر البحث فيه في المواقيت وإن كان هو مقتضى ما ورد من ايتمانهم القاضي بتصديقهم ،
فالأولى حينئذ إرادته عدم حصول الموظف من نفي الاعتداد ، وقد استوجهه الشهيدان في
المستأجر أو المرتزق من بيت المال للإمام أو المجتهد ، لما فيه من كمال المصلحة ،
وفيه أنه لا دليل على وجوب مراعاة الكمال عليهما ، ولو سلم فليس شرطا في وظيفة
الأذان بحيث لا يعتد به لو كان من فاسق ، بل هو تكليف آخر يأثم المجتهد بعدم
مراعاته كما هو واضح.
والظاهر أن مرجع
هذا الندب إلى المكلفين لا المؤذن ، أي يستحب لهم في تأدية هذه الوظيفة الكفائية
اختيار الثقة العدل ، وربما قيل : إن مرجعه الامام والحاكم ، ولا بأس به إذا أريد
ذلك حيث يكون لهما الاختيار وأنهما أحد المخاطبين بالوظيفة المزبورة ، فتأمل جيدا.
وكذا يستحب أن
يكون صيتا بلا خلاف نقلا في المحكي عن المنتهى إن لم يكن تحصيلا : أي شديد الصوت
كما في الصحاح والمجمل والمحكي عن المحيط والمقاييس وتهذيب الأزهري ومفردات الراغب
، بل قيل : ونحوه ما ذكر في كتب الفقه من أنه رفيع الصوت لما فيه من زيادة
المبالغة في رفع شأن هذا الشعار ، وللنبوي [٢] « ألقه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.
[٢] تيسير الوصول ج
١ ص ٢١٠ وسنن أبي داود ج ١ ص ١٩٥ ـ الرقم ٤٩٩.