للأولى إذا سبقه
الأذان ، ورابعا بأن النهي عن كيفية الأذان ، وهو لا يقتضي فساده ، ولو سلم فلا
يتم فيما إذا جهرت وهي لا تعلم سماع الأجانب فاتفق أن سمعوه ، على أنه لا يتم فيما
إذا كان الأذان لجماعة المحارم الذي صرح جماعة باعتدادهم به ، كجماعة النساء
المجمع على مشروعية أذان المرأة لها ، وخامسا باحتمال استثناء ما كان من قبيل
الأذكار وتلاوة القرآن كالاستفتاء ونحوه من الرجال.
وبغير ذلك
كالاستدلال في المحكي عن المختلف لأصل الحكم بأنه لا يستحب الأذان لها ، فلا يسقط
به المستحب ، إذ هو واضح المنع ، كإطلاق المصنف اشتراط الذكورة الذي لا يلائم ما
سمعت من الإجماع على مشروعيته لهن واعتدادهن به ، لكن قد يعتذر عنه بأنه أطلق ذلك
اعتمادا على ما سيصرح به من أنه لو أذنت المرأة للنساء جاز ، أما غيرهن من جماعة
المحارم أو الأجانب مطلقا أو على بعض الوجوه فإطلاقه فيه في محله ، فإن الأقوى عدم
الاعتداد به إن لم يكن إجماع على خلافه ، كما عساه يفهم مما تسمعه من معقد إجماع
الكركي في الصبية بالنسبة للمحارم ، لما عرفت من الأصل السالم عن المعارض المعتد
به مؤيدا ببعض ما سمعت ، وربما [١] ورد من أنه ليس عليهن أذان ولا إقامة ، وبغير ذلك ، وإن
أمكن المناقشة في جميع ما عداه حتى النصوص التي قد عرفت في أول الأذان إرادة نفي
التأكد منها لا المشروعية ، فتأمل جيدا ، فالعمدة حينئذ الأصل المزبور ، فما عن
الشيخ في المبسوط ـ من أنه إن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا ،
لأنه لا مانع منه ـ لا يخلو من نظر ، كالمحكي عن جماعة من الاعتداد به للمحارم كما
عرفت.
وكيف كان فـ ( لا
يشترط ) البلوغ في الأذان إجماعا محصلا ومنقولا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٦ و ٧.