عن كشف الالتباس
نسبته إلى الأصحاب عدا صاحب الموجز ، ولعله أخذه من العبارة المزبورة لهم التي
يمكن عدم منافاتها للأولى المحمولة على إرادة بيان استحباب الإتمام في نفسه إقامة
للشعار الذي يجامع إعادة الأذان ، ولا ينافي عدم الاعتداد ، وإن كان قد يناقش فيه
بأنه مناف لخبر ابن سنان السابق ، أو على إرادة أذان المؤذن الذي نقص نسيانا أو
تقية أو نحو ذلك ، بل يمكن إرادة الكركي ذلك أيضا وإن ذكر « حي على خير العمل » إذ
لا يختص تركها بالمخالف ، أو على أنه يستحب له الإتمام حيث يتعذر عليه الإعادة
تقية ، ولعل هذا وسابقه أولى من الجمع بأن المخالف لا يعتد بأذانه إذا لم يتمم
وأما إذا جيء بما نقصه اعتد به ، إذ هو مخالف لما عرفت من أن مقتضى الأدلة عدم
الاعتداد به لنفسه لا لنقيصته بل ولذكرهم استحباب الإتمام ، ضرورة كونه على هذا
التقدير شرطا ، بل ولإطلاقهم عدم الاعتداد بأذانه ، هذا. وقد تسمع إن شاء الله
زيادة تفصيل لذلك عند تعرض المصنف ، ويمكن أن يقال بعدم اشتراط الايمان في أذان
الإعلام بخلاف أذان الصلاة ، لعدم كون الأول عبادة ، وحصول حكمة المشروعية
ومعروفية الاجتزاء به في أزمنة التقية ، وبه يجمع بين النصوص والفتاوى ، والله
أعلم.
وكذا يعتبر في
المؤذن الذكورة لأصالة عدم السقوط بأذانها للاعلام ولجماعة الرجال ، ضرورة كون
المنساق إلى الذهن من النصوص التي عبر في كثير منها بصيغة الذكور الرجال ، خصوصا
مع تعارف ذلك فيهم ، وتعارف الستر والحياء في النساء ، بل علل غير واحد من
الأساطين الحكم هنا بأنه إن أسرت المرأة بالأذان بحيث لم يسمعوا لا اعتداد به ،
وإن جهرت كان أذانا منهيا عنه ، لأن صوتها عورة ، فيفسد للنهي ، وإن أمكنت
المناقشة فيه أولا بعدم ثبوت عورية صوت المرأة للسيرة كصوت الرجل بالنسبة إليها ،
وثانيا بعدم كون أذان الإعلام عبادة ، وثالثا بعدم اشتراط السماع في الاعتداد ،
وإلا لم يكره للجماعة الثانية ما لم يتفرق الأولى ولا اللاحق