responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 53

عن كشف الالتباس نسبته إلى الأصحاب عدا صاحب الموجز ، ولعله أخذه من العبارة المزبورة لهم التي يمكن عدم منافاتها للأولى المحمولة على إرادة بيان استحباب الإتمام في نفسه إقامة للشعار الذي يجامع إعادة الأذان ، ولا ينافي عدم الاعتداد ، وإن كان قد يناقش فيه بأنه مناف لخبر ابن سنان السابق ، أو على إرادة أذان المؤذن الذي نقص نسيانا أو تقية أو نحو ذلك ، بل يمكن إرادة الكركي ذلك أيضا وإن ذكر « حي على خير العمل » إذ لا يختص تركها بالمخالف ، أو على أنه يستحب له الإتمام حيث يتعذر عليه الإعادة تقية ، ولعل هذا وسابقه أولى من الجمع بأن المخالف لا يعتد بأذانه إذا لم يتمم وأما إذا جي‌ء بما نقصه اعتد به ، إذ هو مخالف لما عرفت من أن مقتضى الأدلة عدم الاعتداد به لنفسه لا لنقيصته بل ولذكرهم استحباب الإتمام ، ضرورة كونه على هذا التقدير شرطا ، بل ولإطلاقهم عدم الاعتداد بأذانه ، هذا. وقد تسمع إن شاء الله زيادة تفصيل لذلك عند تعرض المصنف ، ويمكن أن يقال بعدم اشتراط الايمان في أذان الإعلام بخلاف أذان الصلاة ، لعدم كون الأول عبادة ، وحصول حكمة المشروعية ومعروفية الاجتزاء به في أزمنة التقية ، وبه يجمع بين النصوص والفتاوى ، والله أعلم.

وكذا يعتبر في المؤذن الذكورة لأصالة عدم السقوط بأذانها للاعلام ولجماعة الرجال ، ضرورة كون المنساق إلى الذهن من النصوص التي عبر في كثير منها بصيغة الذكور الرجال ، خصوصا مع تعارف ذلك فيهم ، وتعارف الستر والحياء في النساء ، بل علل غير واحد من الأساطين الحكم هنا بأنه إن أسرت المرأة بالأذان بحيث لم يسمعوا لا اعتداد به ، وإن جهرت كان أذانا منهيا عنه ، لأن صوتها عورة ، فيفسد للنهي ، وإن أمكنت المناقشة فيه أولا بعدم ثبوت عورية صوت المرأة للسيرة كصوت الرجل بالنسبة إليها ، وثانيا بعدم كون أذان الإعلام عبادة ، وثالثا بعدم اشتراط السماع في الاعتداد ، وإلا لم يكره للجماعة الثانية ما لم يتفرق الأولى ولا اللاحق‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست