عليهالسلام في قميص بغير إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلما
انصرف قلت له : صليت بنا في قميص بغير إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فقال :
قميصي كثيف ، فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء ، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن
ويقيم فأجزأني ذلك » وإذا اجتزى بأذان غيره مع الانفراد فبأذانه أولى.
وأغرب منه اتباع
غيره عليه كالفاضل في بعض كتبه وغيره ، مع أن خبر أبي مريم في غاية الضعف ،
لمعروفية صالح بن عقبة بالكذب ، ويمكن منع الأولوية أولا ، واحتمال الفرق بقصده عليهالسلام الجماعة التي هو
إمامها ، وعدم معلومية انفراد جعفر عليهالسلام ثانيا ، وقد يقال في الجمع بين الخبرين باعتبار لفظ
الاجزاء في الثاني إرادة نفي الكمال منه بحمل ما في كلام السائل من الجواز عليه ،
وربما كان هو مراد المصنف ومن تبعه ، ولو أذن بقصد الجماعة ثم أريد الانفراد
فالظاهر الاجتزاء بالأذان الأول ، والله أعلم.
( الثاني
في المؤذن )
ويعتبر فيه إذا
كان للجماعة والاعلام العقل والإسلام بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه ، بل
المنقول منه مستفيض أو متواتر ، بل يمكن القطع بكونه المراد من النصوص [١] الواردة في مدح
المؤذنين وما أعد لهم من الثواب والدعاء بالمغفرة لهم وأنهم الأمناء ونحو ذلك ،
مضافا إلى موثق عمار [٢] سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال : لا يستقيم
الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف ، فان علم الأذان فأذن به ولم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ و ٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.