المسلمين ، بل
لعله من ضروريات الدين والمشهور بين المتأخرين ، بل لعل عليه عامتهم انهما مستحبان
في الصلوات الخمس المفروضة أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة لكن يشترط أن
تسر المرأة ، وقيل والقائل السيد في الجمل ، والمفيد في المقنعة وكتاب أحكام
النساء ، والشيخ في النهاية والمبسوط ، بل في كشف اللثام سائر كتبه عدا الخلاف ،
وابن حمزة في الوسيلة ، والقاضي في المهذب وشرح الجمل ، وابن زهرة في الغنية ،
وأبو الصلاح في الكافي ، والكيدري في الإصباح هما شرطان في الجماعة إلا أنه فيما
عدا الأخيرين قيدوه بالرجال ، بل لعله المراد من إطلاقهما أيضا ، بل وإطلاق
المصباح أن بهما تنعقد الجماعة خصوصا مع عدم تعارف انعقاد جماعة خاصة للنساء ، بل
ربما قيل بعدم مشروعيتها لهن كما تسمعه مفصلا في بحث الجماعة ، فيتفق الجميع حينئذ
، ولذا نسبه القاضي إلى أكثر الأصحاب ، بل قد يظهر من الغنية الإجماع عليه.
ولكن مع ذلك الأول
أظهر للأصل واستصحاب حال عدم اعتبارهما الثابت قبل نزول جبرئيل بهما كما تسمعه من
بعض النصوص [١] وإطلاق دليلي الجماعة والصلاة ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر الحسن بن
زياد [٢] : « إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة » وصحيح علي بن رئاب [٣] المروي عن قرب
الاسناد للحميري انه سأله فقال : « تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد تجزينا
إقامة بغير أذان قال : نعم » متمما بما عن المختلف من الإجماع المركب على
استحبابهما أو وجوبهما ، وأن القول بوجوب الإقامة خاصة خرق للإجماع المركب ومعتضدا
بما ستعرفه من إطلاق دليل استحباب الأذان بل والإقامة الظاهر في تناول الجماعة
التي كانت من المتعارف في ذلك الزمان ، بل لعل الانفراد كان من النادر متمما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٠.