في انسياق الخروج
من المسجد من التفرق في النصوص بل هو صريح المحكي عن كتاب زيد ، ولذا عبر به بعضهم
، لكن لا يبعد إرادة الاعراض عن الصلاة وتعقيبها من ذلك ، وخص بالذكر جريا على
الغالب كما صرح به الشهيد في المحكي عن النفلية ، وربما كان ظاهر المحكي عن موضع
من المهذب حيث عبر بانصرافهم عن الصلاة ، بل لعله المراد من باقي العبارات وإن كان
بعيدا ، وقد وقع في كشف اللثام هنا ما هو محتاج للنظر والتأمل ، خصوصا ما فيه من
الفرق بين التعبير بتفرقوا وتفرق الصف ، مع أن مرجع الثاني إلى الأول كما عرفت ،
إذ المراد من الصف المصطف ، والله أعلم.
وإذا أذن المنفرد
ليصلي وحده ثم أراد الجماعة التي لم يكن قد أذن لها أعاد الأذان والإقامة للأصل
وإطلاق ما دل على استحبابهما لها ، وخصوص
موثق عمار [١] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له
: نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : لا ولكن يؤذن ويقيم » وهو
ـ مع أنه من الموثق الذي هو حجة عندنا ، ومعتضد بالأصل والعمومات ، ومنجبر بفتوى
المشهور نقلا وتحصيلا ، بل نسبه في الذكرى إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ـ
واضح الدلالة على المطلوب الذي هو من السنن التي يتسامح فيها.
فمن الغريب ما في
المعتبر من أن في هذه الرواية ضعفا ، فان في سندها فطحية ، لكن مضمونها استحباب
تكرار الأذان والإقامة ، وهو ذكر الله ، وذكر الله حسن على كل حال ، والأقرب عندي
الاجتزاء بالأذان والإقامة وإن نوى الانفراد ، ويؤيد ذلك ما رواه صالح بن عقبة عن أبي
مريم الأنصاري [٢] قال : « صلى بنا أبو جعفر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.