أما مع عدم حصول
شيء منها ولكن فصل في النافلة فالجمع بين النصوص السابقة يقتضي السقوط أيضا لكن
ليس كالسقوط حال عدم التنفل ، ضرورة كونه الفرد الكامل من الجمع ، بل يمكن بناء
على حرمة الأذان حال الجمع اختصاصها بحال عدم التنفل دون التنفل ، وعلى الكراهة
فلا ريب في أنها فيه آكد ، فاختلفت حينئذ أفراد الجمع كاختلاف أفراد التفريق ،
والله أعلم.
ولو صلى الإمام
جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق ، فان
تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا بلا خلاف أجده في ذلك في الجملة ، بل يمكن تحصيل
الإجماع عليه ، للنصوص المستفيضة ، ففي
خبر [١] زيد بن علي عن آبائه عليهمالسلام « دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليهالسلام بالناس فقال لهما
: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم » والسكوني [٢] عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهمالسلام « انه كان يقول : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا
يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه » وأبي علي [٣] قال : « كنا
جلوسا عند أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر فانصرف
بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع ، فقلت : فان
دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.