responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 385

ومن هنا بان لك أن المتجه ما حكاه عن ظاهر كثير من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا بين من يعتد بخلافه من الأصحاب من وجوب الإخفات عليها في مواضعه لا التخيير ، لعدم المعارض لها فيه بخلاف الجهر الذي قد عرفت الإجماع على عدم وجوبه عليهن في مواضعه ، نعم الظاهر تخييرها بينه وبين الإخفات إذا لم تكن ثم أجنبي بناء على ما عرفت ، كما هو ظاهر تعبير الأصحاب بأن ليس عليهن جهر ، فالأصل حينئذ لا معارض له ، بل ظاهر الفتاوى ومعاقد الإجماعات معاضد له ، وبه صرح غير واحد ، بل لم أجد فيه خلافا صريحا ، كما لم أجد بخلافه دليلا كذلك ، والخنثى المشكل بناء على إلزامها بالاحتياط تخفت في محل الإخفات ، ويجهر في محل الجهر إذا لم يكن أجنبي ، وإلا قيل : أخفتت ، والمتجه التكرير مع انحصار الطريق فيه ، تحصيلا للاحتياط ، والله أعلم.

والمسنون في هذا القسم‌ الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات في أول الحمد وأول السورة على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه كالمحكي عن المعتبر ، بل في كنز العرفان وعن الخلاف الإجماع عليه صريحا ، بل في الذكرى وغيرها أن من شعائر الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة ، وزاد في المدارك « حتى قال ابن أبي عقيل تواترت الأخبار أن لا تقية في الجهر بالبسملة » وذلك كله مع الاعتضاد بالتتبع الشاهد لصدق هذا الإجماع حجة على ما تفرد به العجلي ( الحلي خ ل) كما في الذكرى وغيرها من تخصيص الاستحباب بالأولتين للاحتياط الذي يمكن منعه في المقام ، لما ستعرفه من القول بوجوب الجهر ، ولا يجب مراعاته حتى في الصلاة بناء على الأعمية ، على أن الدليل المسوغ متحقق ، فلا معنى للوجوب له معه ، ولأن القراءة انما تتعين في الأولتين وفيه منع دوران الجهر بها على تعيين القراءة ، لما سمعته من إطلاق معاقد الإجماعات‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست