responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 383

سماعة [١] وغيره ، مضافا إلى خروج الصلاة عن الكيفية المتعارفة فيظن عدم إجزائها أو يعلم مع محوها لصورة الصلاة ، لا أقل من الشك في حصول الامتثال بها بسبب الشك في شمول الإطلاقات لمثلها ، أو الظن بخلافه من جهة انصرافها إلى المتعارفة ، وعليه حينئذ يتجه البطلان ولا يجديه التلافي ولو اكتفينا به في غيره من صور المخالفة كما سمعت البحث فيه سابقا ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

وكيف كان فـ ( ليس على النساء جهر ) للإجماع بقسميه ، ول‌ خبر علي بن جعفر [٢] المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه عليه‌السلام « عن النساء هل عليهن جهر بالقراءة في الفريضة؟ قال : لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها » ولفظ الجهر فيه مع الاستثناء دليل أن ما عن التهذيب من‌ خبري علي بن جعفر [٣] وعلي بن يقطين [٤] عنه عليه‌السلام « في المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال عليه‌السلام : بقدر ما تسمع » بضم التاء من الاسماع ومقتضاه الوجوب حال الإمامة ، ولم أظفر بفتوى توافقه كما اعترف به في كشف اللثام فلا بأس حينئذ في حمله على الندب حيث لا أجنبي لا معه ، لأن صوتها عورة يجب إخفاؤه عنه باتفاق الأصحاب كما في كشف اللثام وعن غيره ، ومن هنا استدل به بعضهم على المطلوب زيادة على ما ذكرنا ، وقضيته فساد الصلاة معه حينئذ كما صرح به هو أيضا وفيه إمكان منع حرمة الاسماع والسماع مع عدم الفتنة والتلذذ ، للأصل والسيرة المستمرة وظاهر الكتاب والسنة ، ومعروفية قصة فاطمة عليها‌السلام وغيرها ونحو ذلك مما يطول ذكره ، ودعوى أن جميع ذلك للحاجة يدفعها ـ مع معلومية خلافها أيضا ، ووجوب تقييد الحاجة بما يسوغ لها رفع مثل هذه الحرمة ـ ان المقام منها ، ضرورة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست