سماعة [١] وغيره ، مضافا
إلى خروج الصلاة عن الكيفية المتعارفة فيظن عدم إجزائها أو يعلم مع محوها لصورة
الصلاة ، لا أقل من الشك في حصول الامتثال بها بسبب الشك في شمول الإطلاقات لمثلها
، أو الظن بخلافه من جهة انصرافها إلى المتعارفة ، وعليه حينئذ يتجه البطلان ولا
يجديه التلافي ولو اكتفينا به في غيره من صور المخالفة كما سمعت البحث فيه سابقا ،
فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( ليس
على النساء جهر ) للإجماع بقسميه ، ول
خبر علي بن جعفر [٢] المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه عليهالسلام « عن النساء هل
عليهن جهر بالقراءة في الفريضة؟ قال : لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر
بقدر ما تسمع قراءتها » ولفظ الجهر فيه مع الاستثناء دليل أن ما عن التهذيب من خبري علي بن جعفر [٣] وعلي بن يقطين [٤] عنه عليهالسلام « في المرأة تؤم
النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال عليهالسلام : بقدر ما تسمع » بضم التاء من الاسماع ومقتضاه الوجوب حال
الإمامة ، ولم أظفر بفتوى توافقه كما اعترف به في كشف اللثام فلا بأس حينئذ في
حمله على الندب حيث لا أجنبي لا معه ، لأن صوتها عورة يجب إخفاؤه عنه باتفاق
الأصحاب كما في كشف اللثام وعن غيره ، ومن هنا استدل به بعضهم على المطلوب زيادة
على ما ذكرنا ، وقضيته فساد الصلاة معه حينئذ كما صرح به هو أيضا وفيه إمكان منع
حرمة الاسماع والسماع مع عدم الفتنة والتلذذ ، للأصل والسيرة المستمرة وظاهر
الكتاب والسنة ، ومعروفية قصة فاطمة عليهاالسلام وغيرها ونحو ذلك مما يطول ذكره ، ودعوى أن جميع ذلك للحاجة
يدفعها ـ مع معلومية خلافها أيضا ، ووجوب تقييد الحاجة بما يسوغ لها رفع مثل هذه
الحرمة ـ ان المقام منها ، ضرورة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.