بل لعل الأمر كذلك
هنا فيما لو فرق بينهما بالنافلة مثلا وخالف المستحب وإن أطلق النص والمتن وغيره
من الفتاوى ، إلا أنه يمكن دعوى انسياق حال الجمع من ذلك ، فإنه الموظف ، بل علل
السقوط غير واحد به ، وإن كان المحكي عن السرائر تعليله بخصوصية المكان ، كما أنه
يمكن انسياق إرادة المكان المخصوص مما أطلق فيه عرفة كالمتن والقواعد ، وإن كان
محتملا لإرادة يوم عرفة مطلقا كما في الصحيح السابق [١] وغيره من النصوص
المحتمل لإرادة يوم المضي إلى عرفة ، بل لعله المنساق ، اقتصارا على المتيقن من
الإطلاقات والعمومات والاستصحاب ، والله أعلم بحقيقة الحال ، هذا.
وقد عرفت في بحث
المواقيت المراد بالتفريق وأنه لا يحصل الموظف منه بمجرد إيقاع النافلة بين الفرضين
، لكن عن السرائر في بحث الجمعة والحج « ان الجمع أن لا يصلى بينهما نافلة ، وأما
التسبيح والأدعية فمستحب ذلك ، وليس بمانع للجمع » ونحوه عن الروض هنا ، بل قيل :
إنه المستفاد من كل من علل السقوط هنا بعدم الإتيان بالنوافل ، وهم جماعة ، وقد
سمعت جواب المصنف لتلميذه في بحث المواقيت ، كما أنك سمعت تفسيره به في كشف اللثام
، لكن قال : نعم الظاهر عدم السقوط بمجرد عدم التنفل وإن طال ما بينهما من الزمان
حتى أوقع الأولى في أول وقتها والثانية في آخر وقتها مثلا ، وكأنه إليه يرجع ما في
المحكي عن الكفاية من أنه يعتبر مع عدم التنفل صدق الجمع عرفا ، ولعل ذلك كله
لأصالة عدم السقوط مع عدم حذف النافلة ، ول
قول أبي الحسن عليهالسلام في موثق محمد بن حكيم المروي [٢] في الكافي : «
إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما » بل في موثقه الآخر [٣] عنه عليهالسلام أيضا « الجمع بين
الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع ، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع » المراد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.