يوم الجمعة بقرينة
التعليل في الكتب الاستدلالية منهم منزل على غير هذه الصورة.
فصار حاصل البحث
أن الصور أربعة بل خمسة : الجمع بين الجمعة والعصر ، والتفريق بينهما ، والجمع بين
الظهر والعصر في يومها ، والتفريق بينهما ، والجمع بين الفرضين في غير محل
استحبابه ، والظاهر عدم السقوط في صورتي التفريق ، بل ولا في الصورة الأخيرة على
إشكال وان اختصت بالرخصة ، وأما صورتا الجمع في يومها فالثانية منهما فيها البحث
المزبور ، وأما الأولى فلا إشكال في السقوط فيها ، والأقوى كونه عزيمة.
وكذا في الظهر
والعصر بعرفة : أي عرفات ، فإنه لا خلاف أجده في سقوطه فيها ، بل عن حج التذكرة
وصلاة المنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل عن حج الخلاف والغنية والمنتهى الإجماع على
أنه إذا صلى منفردا يجمع بينهما بأذان وإقامتين ، كما أن في المحكي عنها وعن حج
الدروس والتذكرة وغيرها الإجماع أيضا على سقوطه في عشائي مزدلفة ، وقال الصادق عليهالسلام في صحيح عبد الله
بن سنان [١] : « السنة في الأذان يوم عرفة أن تؤذن وتقيم الظهر ثم تصلي
ثم تقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة » وقال أيضا في صحيح منصور بن حازم [٢] : « صلاة المغرب
والعشاء يجمع بأذان واحد وإقامتين » وأرسل في الفقيه [٣] « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر
والعصر بعرفة بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين »
إلى غير ذلك من النصوص.
بل الظاهر كون
السقوط عزيمة أيضا وفاقا لصريح البعض ، وظاهر التعبير بالبدعة من آخر لعين ما
سمعته سابقا في الجمعة ، خلافا لأول الشهيدين في بعض كتبه وثاني المحققين فمكروه ،
وقد سمعت ما في الدروس ، والبحث ، فلا نعيده.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.