وأما ترجيح تلك
النواهي على النصوص المزبورة بشهرة القدماء وإجماعي الصدوق والمرتضى ففيه أولا أن
المحكي عن ابن إدريس أنه قال : لم يتعرض أصحابنا لذكره ، ولم يعدوه من المبطلات
للصلاة ، فإن كان الأمر كما ذكر دل على المختار ، وثانيا أن الموجود في عبارات
القدماء لفظ النهي كالنصوص ، وعدم الجواز ونحوه مما لا صراحة فيه بل ولا ظهور في
البطلان ، خصوصا وقد صرح الشيخ في المبسوط بعدم البطلان معه بل يمكن إرادة الكراهة
منه كالنصوص لغلبة تعبيرهم بنفس متن الخبر ، على أن القدماء وقع ما وقع منهم ، في
كثير من المقامات من المذاهب الفاسدة لعدم اجتماع تمام الأصول عند كل واحد منهم ،
وعدم تأليف ما يتعلق بكل باب منها على حده ، فربما خفي على كل واحد منهم كثير من
النصوص ، فيفتي بما عنده من غير علم بالباقي كما لا يخفى على الخبير الممارس
المتصفح لما تضمن تلك الآثار ، على أنه يمكن إرادة الصدوق والمرتضى من النسبة إلى
دين الإمامية ومنفرداتهم أن في الإمامية من صرح بالمنع بخلاف العامة ، فإن الشافعي
الذي قد تعرض له ذكر الجواز ، وليس المراد إجماع الإمامية عليه ، وربما يشهد لذلك
خصوصا بالنسبة إلى الأول منهم وقوع هذه اللفظة المزبورة فيما لا يقول به من
الإمامية إلا قليل ، ولقد طال بنا الكلام حتى خرجنا عما يقتضيه المقام وإن كنا لم نستوف
أيضا تمام النقض والإبرام ، إلا أنه قصدنا بذلك تهييج الذهن إلى بعض هذه الأمور
لينتقل منها إلى غيرها ، فإن الأشياء تحضر بنظائرها ، ولو أنصف المتأمل فيما ذكرنا
لاهتدى به إلى أمور كثيرة وقواعد خطيرة لا تخص المقام ، والله أعلم بحقائق
الأحكام.
ويجب الجهر بالحمد
والسورة في الصبح وفي أولتي المغرب والعشاء ، والإخفات بهما في الظهرين من غير يوم
الجمعة وبالحمد خاصة في ثالثة المغرب والأخيرتين