ثواب التأذين في
بعض [١] نصوصه بالاحتساب ، بل قد يشعر به ظهور النصوص [٢] في أن الحكمة فيه
نداء المكلفين أو الملائكة أو نحو ذلك ، لكن لا ريب في أن الأقوى خلاف ذلك وان
أذان الصلاة من العبادات للأصل في الأوامر ، نعم هو متجه في أذان الاعلام كما
تقدمت الإشارة اليه ، ويمكن أن تكون الكراهة فيه نحوها في الصلاة في الأوقات الخمس
والصوم في السفر ونحوهما مما لا بدل له.
وقد قيل : إن
الكراهة في ذلك بمعنى أنه أقل ثوابا بالنسبة إلى نفس الطبيعة لا أنه أقل ثوابا من
فرد آخر ، وفيه أن ذلك لا يقتضي مرجوحية الفعل بالنسبة إلى الترك المستفادة من
المداومة والمواظبة عليه ، اللهم إلا أن يكون منشأ تلك القلة مفسدة في ذلك الفرد
يرجح مراعاتها على مراعاة الثواب الحاصل بسبب الفعل ، ولا ينافي ذلك العبادة عند
التأمل لكثير من أوامر السادة والعبيد ، ولتمام كشف المسألة محل آخر.
هذا كله لو جمع
يوم الجمعة بين أربع الظهر والعصر ، أما لو فرق بينهما بنافلة أو نحوها فلا سقوط
للأذان ، للاستصحاب ، والإطلاقات والعمومات السالمة عن المعارض ، وخصوص خبر زريق [٣] عن الصادق عليهالسلام المروي عن أمالي
الشيخ أنه « ربما كان يصلى يوم الجمعة ركعتين إذا ارتفع النهار ، وبعد ذلك ست
ركعات أخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين ، فما يفرغ
إلا مع الزوال ، ثم يقيم لصلاة الظهر ، ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن ويصلي
ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر » بناء على حصول التفريق بذلك كما ستسمع تمام الكلام
فيه ، وخبر حفص قد عرفت الحال فيه ، وإطلاق بعض الأصحاب سقوط أذان العصر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأذان والإقامة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١٤ و ١٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٤ مع الاختلاف.