الطويلة المفوتة ،
اللهم إلا أن يجعل دليل المسألة النهي المستفاد من الخبرين السابقين [١] لا قاعدة الضد
ونحوها ، فتأمل جيدا.
ولو ظن السعة فشرع
في سورة طويلة ثم تبين الضيق ففي جامع المقاصد « وجب العدول إلى غيرها وإن تجاوز
النصف محافظة على فعل الصلاة في وقتها ، كما أن فيه أيضا العدول إذا ذكر لو قرأها
ناسيا » ولا أظن بعد الإحاطة بما ذكرناه في هذه المسألة والمسألة السابقة يخفى
عليك الوجه في ذلك ولا غيره فيه وفي باقي الفروع المتصورة في المقام ، بل ولا يخفى
عليك التشقيق أيضا في هذين الفرعين فضلا عن غيرهما ، فتأمل ، والله العالم.
وكذا لا يجوز أن
يقرن بين سورتين في قراءة ركعة واحدة عند كثير من القدماء ، بل مشهورهم وبعض
المتأخرين ومتأخريهم ، بل عن الصدوق أنه من دين الإمامية ، كما عن المرتضى في
انتصاره أنه مما انفردت به عن مخالفيهم ، بل عن بعضهم التصريح بالبطلان معه وقيل
والقائل أكثر المتأخرين يجوز للأصل أو الأصول ، وعموم قراءة القرآن ، وإطلاق أوامر
الصلاة ، وأنها لا تعاد إلا من أمور مخصوصة ، وصحيح علي بن يقطين [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس ».
نعم يكره للموثق [٣] الذي رواه في
الوسائل عن الكليني والشيخ ومستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب
عن أبي جعفر عليهالسلام « انما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأما النافلة فلا بأس » وخبر
علي بن جعفر [٤] المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه « عن رجل قرأ سورتين في
ركعة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١٣.