قد سمعت الدليل
على أنه زيادة في المكتوبة ، أو يكون المتجه فعلها في أثناء الصلاة ، ولا بطلان
ولا حرمة كما هو ظاهر نصوص المقام ، واختاره الأستاذ في كشفه ، ولا يخفى عليك قوته
بعد الإحاطة بما ذكرنا سابقا ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فان ذكر
قبل أن يتجاوز النصف ومحل السجود عدل إلى سورة أخرى قطعا حتى لو قلنا بحرمة القران
بين السورة والبعض ، ضرورة كون المقام من السهو وإن كان حال السورة الثانية عامدا
، فاحتمال البطلان حينئذ ـ لأنه لا يخلو من السهو وإن كان حال السورة الثانية
عامدا ، فاحتمال البطلان حينئذ ـ لأنه لا يخلو من أحد المحذورين إما ترك السورة أو
القران ـ ضعيف أو باطل ، فما في التذكرة من الإشكال في العدول في الفرض المزبور في
غير محله ، كما أن ما في الذكرى أيضا من الوجهين فيه الناشئين ، من أن الدوام
كالابتداء أو لا كذلك أيضا وإن استقرب هو ما ذكرنا ، ولقد أجاد المحقق في قوله : «
ينبغي الجزم بالعدول وجوبا ، لثبوت النهي وانتفاء المقتضي للاستمرار » إلى آخره.
ولو تجاوز النصف
ولم يتجاوز محل السجود عدل أيضا على الأقوى ، لوجوب السورة عليه والنهي عن العزيمة
، فهو في عهدة التكليف ، والمنع عن العدول مع تجاوز النصف انما هو حيث يكون المعدول
عنه مجزيا كما هو الظاهر من تلك الأدلة ، لكن في التذكرة إشكال ، قال : فان منعناه
قرأها كملا ثم أومأ أو يقضيها بعد الفراغ ، لقول الصادق عليهالسلام[١] وقد سأله عمار «
عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال : إذا بلغ موضع السجدة
فلا يقرأها ، وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة رجع إلى
غيرها » وفيه أنه لا يوافق القول بوجوب السورة ، ولا يقوى على تخصيصها ، فلا بد
حينئذ من طرحه أو تأويله ، أو الالتزام بما في ذيله مع رفع اليد عن ظهور قوله عليهالسلام : « وإن أحب » فما في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.